< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الصوم/شرائط صحة الصوم /یوم الشک

 

أحكام يوم الشك (آخر يوم من شعبان) طبقا لفتوى آية الله أحدي:

المسألة (1): اليوم الذي يشك فيه الإنسان أنه آخر شعبان أو أول رمضان، لا يجب الصوم فيه؛ والدليل على ذلك:

    1. لعدم وجود الاختلاف في هذه المسألة بين الفقهاء.

    2. لاستصحاب بقاء شعبان.

    3. الروايات المستفيضة الواردة في هذا الباب، عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن‌ قتيبة الأعشى قال:" قال أبو عبد الله (ع) نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان"[1]

المسألة (2): إذا أراد الصوم في هذا اليوم لا يجوز له نية صوم رمضان، ولو نواه رمضان كان صومه باطلا. ودليل ذلك:

عن محمد بن شهاب الزهري قال:" سمعت علي بن الحسين (ع) يقول يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال". [2]

المسألة (3): لو نوى في هذا اليوم صوم القضاء وما أشبه ذلك؛ وبعد ذلك علم أنّه كان أ ول يوم من رمضان، يحسب له من رمضان، والدليل على ذلك:

عن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) قال:" سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له".[3]

المسألة (4): لو صام اليوم الذي يشك أنه آخر شعبان أو أول رمضان، بنية صوم القضاء أو الصوم المستحب وأمثال ذلك ثم التفت في وسط ذلك اليوم أنه أول رمضان يجب أن يغيّر نيته إلى صوم رمضان. والدليل على ذلك:

عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) في حديث طويل قال:" وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره فقلت وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة فقال: لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه". [4]

المسألة (5): هل يجوز التعليق في نية الصوم؟ كأن يصوم يوم الشك وينوي أنه إذا كان من شعبان يكون صومه مستحبا أو قضاء وإن كان من رمضان يكون صومه واجبا. أكثر الفقهاء يعتقدون أن تعليق نية الصوم مبطل له إلا الإمام الخميني والمرحوم الأراكي (قدس سرهما).

ونحن نعتقد أنّه صومه يكون صحيحا، لأنّ إطلاق قول الإمام الصادق (ع):" هو يوم وفق له لا قضا عليه" [5] [6] ، يشمل الترديد في النية كذلك.

كما أنّ رواية عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (ع) تدل كذلك على المطلوب، عن عبد الله بن سنان:" أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان، أضمر يوما من‌ شهر رمضان فبان أنه من شعبان، لأنه وقع فيه الشك فقال: يعيد ذلك اليوم وإن أضمر من شعبان، فبان أنه من رمضان فلا شيء عليه". [7]

المسألة (6): لو صام بنية ما في الذمة، وقصد فيه القربة المطلقة وأضمر في ذهنه أنه إما أن يكون من رمضان أو غير رمضان، يكون صومه صحيحا لنفس الدليل المذكور في المسألة السابقة.

المسألة (7): لو استيقظ في يوم الشك بنية الإفطار، ثم تبين له أنه أول يوم من رمضان، فلو كان قد أفطر يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان ولا كفارة عليه، إلا أنه يجب عليه الإمساك فيما تبقّى من ذلك اليوم. وأما إذا استيقظ بنية الإفطار ولم يأكل شيئا، فلو علم أنه أول يوم من رمضان قبل حلول وقت الظهر، يجب عليه أن ينوي صوم رمضان وأما لو علم أنه أول يوم من رمضان بعد الظهر يجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم، إلا أنه يجب عليه قضائه بعد شهر رمضان، لأنّ نية الصوم بعد الظهر لا تجري في الصوم الواجب.

المسألة (8): لو صام يوم الشك بنية الصوم المستحب أو صوم القضاء نسيانا ولم يتناول المفطر، ثم يتبين له بعد ذلك أنه أول يوم من رمضان، يجب عليه أن يتم صومه ويحسب له من رمضان، ولو تناول شيئا من المفطرات نسيانا لا يضر ذلك بصومه، لأنّ تناول المفطر نسيانا لا يضر بالصوم. والدليل على ذلك:

أولا: عن أبي بصير قال:" قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شي‌ء" [8]

ثانيا: عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:" كان أمير المؤمنين (ع) يقول من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه‌" [9]

المسألة (9): لو صام هذا اليوم بنية شعبان وأبطل صومه بالرياء أو بالكذب على الله ورسوله ثم تبين بعد ذلك أنه كان أول يوم من رمضان لا يجزيه صوم ذلك اليوم وعليه قضائه، فلا يمكنه أن ينوي قبل الظهر صوم رمضان، لأنه يستفاد من ظاهر الروايات حرمة الرياء وأنه مبطل للصوم والصوم الباطل لا يمكنه أن يجزي عن صوم رمضان.

المسألة (10): ولو صام يوم الشك بنية شعبان ونوى الإفطار بعد ذلك، ثم تبين له أنه أول يوم من رمضان، فلو لم يتناول شيئا من المفطرات ولم يحن وقت الظهر، يجب عليه أن ينوي صوم رمضان، ويكون صومه صحيحا.

كما أنه لو نوى الإفطار في رمضان بنية المعصية ثم يتوب بعد ذلك ويجدد نيته قبل الظهر، لا يصح صومه وعليه القضاء.

ولو صام يوم الشك بقصد الواجب المعيّن، ثم نوى الإفطار بنية المعصية لأمر الله ثم تاب بعد ذلك وجدّد نيته، وتبين له أنه رمضان وأراد تجديد نية الصوم قبل الظهر، لا يجزيه صوم ذلك اليوم وعليه القضاء.

ولكن نحن نعتقد أن صومه صحيح، لأنّ نية الإفطار تعتبر تجرّ محض، ولا يعتبر أنه ارتكب معصية، كما أنه ليس من الصحيح أن يصوم بنية الواجب المعيّن بادئ الأمر، ولكن بتجديده لنية الصوم يصح صومه. لأنّ مجرد نية الواجب المعين لا تجزيه وما يجزيه هو الصوم الواقعي لرمضان حتى يكون امساكه امساكا لرمضان.


[6] عن يونس عن سماعة قال:" سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه".

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo