< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الصوم/شرائط وجوب الصوم /النیة

 

أحكام نية الصوم:

المسألة (1): لا يجب على المكلف إحضار النية في قلبه كما لا يجب عليه التلفظ بها بلسانه كأن يقول: سأصوم يوم غد بنية شهر رمضان، بل يكفي في نية شهر رمضان عدم الاتيان بما يبطل الصوم من وقت أذان الصبح إلى أذان المغرب امتثالا لأمر المولى عزوجل.

والدليل على ذلك: قول الإمام الرضا (ع):" لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا بإصابة السنة". [1]

فعندما يمسك المكلف في أيام شهر رمضان عن المفطرات، يكون قد أصاب نية الصوم، ويصدق عليه قول الإمام (ع) أنه أصاب السنّة.

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:" كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول عندكم شي‌ء وإلا صمت، فإن‌ كان‌ عندهم‌ شي‌ء أتوه به وإلا صام" [2]

المسألة (2): يكفي في صوم شهر رمضان أن ينوي المكلف كل ليلة منه صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه، والأفضل أن ينوي في أول ليلة من شهر رمضان صوم كل الشهر.

والدليل على ذلك: أما دليل النية في كل ليلة لصوم يوم غد، يرجع إلى القاعدة الكلية التي قالها رسول الله (ص):" لَا صِيَامَ‌ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْل" [3] وقال في حديث آخر:" من لم يُبَيِّتِ الصيام من الليل فلا صيام له‌"[4] ، وهناك روايات أخرى كذلك وردت في باب وجوب نية الصوم الواجب ليلا في كتاب وسائل الشيعة.

وأما الدليل على فضيلة نية صوم كل شهر رمضان في أول ليلة منه، للروايات الواردة بهذا المضمون: وهو وجوب الصوم عند رؤية الهلال، كما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:" إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم..." ؛ [5] فهي تدل على وجوب صوم كل شهر رمضان، ولازم ذلك أفضلية نية صوم كل الشهر عند رؤية الهلال. كما أنّ الأدعية التي وردت عن النبي الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) عند رؤية هلال شهر رمضان تدل على جواز نية صوم كل الشهر. [6]

المسألة (3): تجزي نية صوم يوم غد من شهر رمضان من أول الليل إلى أذان الصبح، لأنّ نية صوم رمضان ليس لها وقت معيّن.

والدليل على ذلك: ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال:" قلت له إنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: نعم"[7] كما أن هناك روايات أخرى وردت في هذا الباب تدل على أنّ نية الصوم لا وقت معيّن لها، والمهم العمل بالآية الشريفة: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[8] .

إلا أنه يجب على المكلف الإمساك عن المفطرات قبل أذان الصبح وبعد أذان المغرب بفترة قليلة، حتى يستقن أنه كان صائما في كل هذه المدة من الزمن.

المسألة (4): لو نام المكلف قبل أذان الصبح لا يخرج من حالتين: إما أن يكون قد نوى الصوم ثم نام، ففي هذه الحالة لو استيقظ بعد أذان المغرب لكان صومه صحيحا، ولكن إذا لم يكن قد نوى الصوم قبل النوم، يبطل صومه، ولا كفارة عليه ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد شهر رمضان، وأما لو استيقظ قبل أذان الظهر يمكنه تجديد نيته ومواصلة الصوم. فملاك تحقق نية الصوم الواجب يكون قبل أذان الصبح إلى قبل أذان الظهر.

والدليل على ذلك: ما ورد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:" سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان"[9] .

أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ذكره جماعة من الأصحاب على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo