< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /الأکل و الشرب

 

مبطلات الصیام:

1_ الأكل والشرب: من ضروريات الدين كون الأكل والشرب من مبطلات الصوم، بالإضافة إلى دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ذلك، حيث قال تعالى:" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"[1] . والخيط الأبيض هو البياض الذي يظهر في السماء من جهة المشرق بشکل أفقي والذي يعيّن به وقت صلاة الصبح ويسمى بالفجر الصادق ويقابله الفجر الكاذب الذي يظهر في السماء قبيل الفجر الصادق بشكل عمودي والمسمى بذنب السرحان، وأما الخيط الأسود هي الظلمة التي يبتدأ بها الليل. وأما الروايات سوف نشير إليها في خضمّ هذا البحث.

وأما شأن نزول هذه الآيات ما حكي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (ع) في قول الله تعالى:"﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾" الآية، فقال نزلت‌ في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي (ص) في الخندق وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرّم عليه الطعام والشراب، فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام فقالوا لا، لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا له قد فعلت، قال: نعم، فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله (ص) فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره، فأنزل الله عز وجل فيه الآية، "و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".[2]

وللإطلاع أكثر على الفجر الصادق والكاذب يمكن الرجوع إلى تفسير التنعيم، ج2، 163 وإلى تفسير الميزان، ج2، ص48. [3] [4]

 

المسألة (1): ولها فرضان:

1_ لو تناول الصائم شيئا من المفطرات متعمدا يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين أنواع الأكل والشرب معتادا كان كالخبر والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين جدا كعُشر حبة وعُشر قطرة.

2_ لو أخرج فرشاة الأسنان أو اصبعه من فمه وكانا فيهما رطوبة، لا يحق له إدخالهما مرة أخرى في فمه، لأن البلل الموجود فيهما يعتبر بللا خارجيا مبطلا للصوم، إلا أن تستهلك رطوبة فرشاة الأسنان أو إصبع اليد في لعاب الفم بشكل لا يصدق عليها أنها رطوبة خارجية.

والدليل على ذلك:

بالإضافة إلى الإجماع، يوجد هناك روايات معتبرة في هذا الباب، منها صحيحة محمد بن مسلم، قال:" سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء[5] والإرتماس في الماء[6] ".[7]

نفهم من إطلاق الحديث وعدم ذكر متعلق الإجتناب عن الأكل والشرب، أنّ أكل أو شرب أي شيء يكون مبطلا للصوم، حتى لو كان بمقدار قليل كالرطوبة الموجودة في فرشاة الأسنان. ويفهم من كلمة "الطعام" أنه يكون مبطلا للصوم فيما إذا دخل فضاء الفم وابتلعه، لا مجرد دخوله في الحلق مباشرة.

فعن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) أنّ عليا (ع) سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام.[8]

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الصائم يكتحل، قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب. [9]

المسألة (2): لو علم بدخول وقت الصبح وهو مشغول بتناول السحور، يجب عليه التوقف عن الأكل والشرب ولو كان شيئا من الطعام في فمه يجب عليه إخراجه، ولو ابتلعه متعمّدا بطل صومه، وتجب عليه الكفارة والقضاء معا، لأنّ الإفطار العمدي يصدق عليه، ولكن إذا أكل أو شرب سهوا لم يبطل صومه، لأنّ التكليف مرفوع عن الناسي، والحكم ببطلان الصوم يختص بالعامد لا الغافل والناسي والساهي. فيجري في حقه حديث الرفع[10] ويكون مخصّصا لروايات بطلان الصوم.

 


[3] الميزان في تفسير القرآن، ج‌2، ص48.
[4] الفجر فجران، فجر أول يسمى بالكاذب لبطلانه بعد مكث قليل و بذنب السرحان لمشابهته ذنب الذئب إذا شاله، و عمود شعاعي يظهر في آخر الليل في ناحية الأفق الشرقي إذا بلغت فاصلة الشمس من دائرة الأفق إلى ثمانية عشر درجة تحت الأفق، ثم يبطل بالاعتراض فيكون معترضا مستطيلا على الأفق كالخيط الأبيض الممدود عليه و هو الفجر الثاني، و يسمى الفجر الصادق لصدقه فيما يحكيه و يخبر به من قدوم النهار و اتصاله بطلوع الشمس.و من هنا يعلم أن المراد بالخيط الأبيض هو الفجر الصادق، و أن كلمة من، بيانية و أن قوله تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ‌ من قبيل الاستعارة بتشبيه البياض المعترض على الأفق من الفجر، المجاور لما يمتد معترضا معه من سواد الليل بخيط أبيض يتبين من الخيط الأسود.و من هنا يعلم أيضا: أن المراد هو التحديد بأول حين من طلوع الفجر الصادق، فإن ارتفاع شعاع بياض النهار يبطل الخيطين فلا خيط أبيض و لا خيط أسود.
[5] المقصود خصوص المواقعة أو الملاعبة التي تؤدي إلى خروج المني.
[6] أي إدخال جميع الرأس في الماء.
[10] عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo