درس خارج فقه استاد مهدی احدی
1400/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /الأکل و الشرب
مبطلات الصيام (2): المسألة (3): استعمال الحقنة (الإبرة)، ولها صورتان:
1_ الإبر المغذية والمقوّية: الأحوط وجوبا ترك استعمالها للصائم.
2_ الإبر المستعملة للتداوي أو للتخدير: لا تبطل الصوم.
والدليل على ذلك:
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:" سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان، قال: لا بأس". [1]
المسألة (4):كلما صدق الأكل والشرب، يجب أن يجتنب الصائم عنهما حتى ولو كان للتداوي، لذلك لو أدخل الدواء في أذنه أو وضعه على جرحه بحيث يؤدي ذلك إلى دخوله في بدنه لا يضر بصومه[2] ، نعم يجب عليه اجتناب وضع الدواء في أنفه لاحتمال وصوله إلى الحلق، فيصدق عليه الأكل والشرب حينئذ.
والأحوط وجوبا أن يجتنب الصائم عن تقطير الدواء في عينه إلا أن يكون على يقين أنها لا تصل إلى الحلق.
نعم لا يجوز للصائم الاحتقان [3] [4] ، وذلك لوجود النص الخاص، فعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) أنه سأله:" عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن". [5]
والمقصود هنا من الإحتقان واستعمال الحُقْنةَ، هي أَن يُعطى المريضُ الدواءَ من أَسفلِه وهي معروفة عند الأَطِبّاء.[6] [7] واستثنی الجامد منها للتداوي کاللبوس أو التحميلة المهبلية[8] .
المسألة (5):إذا ابتلع الصائم عمدا ما بقي بين أسنانه من الطعام بطل صومه، وأما لو ابتلعه سهوا صح صومه.
والدليل على ذلك نفس ما ذكرناه في المسألة السابقة. فالمدار في صدق الأكل والشرب هو الأكل والشرب العمدي وهو الذي يبطل الصوم.
المسألة (6):المریض بضيق التنفس، إذا كان مرضه شديدا بحيث يجبر على استعمال بخاخ الفینتولین (Ventolin)[9] أو أي وسيلة أخرى يخرج منها الدواء المائع من المخزن بشكل غاز كثيف وينتقل إلى الفم ومن ثمّ إلى الرئتين لا يبطل صومه، لأنه لا يصدق عليها الأكل والشرب.
المسألة (7):استعمال مسواك الأسنان مع معجون الأسنان لا يبطل الصوم إذا لم يصل مائه إلى الحلق، كما يكره استعمال مسواك الأسنان للصائم، فالأفضل للصائم أن يستاك قبل أذان الصبح.