< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /الأکل و الشرب

 

مبطلات الصيام (3):المسألة (8):

الأشخاص المبتلون بمرض اللثة، بحيث يخرج الدم من لثة فمهم عدة مرات في اليوم، لو وصل الدم إلى حلقهم سهوا ومن دون اختارهم لا يبطل صومهم وأما إذا كانوا ملتفتين إلى ذلك، يجب عليهم إخراج الدم من فمهم وإلا بطل صومهم. نعم لو كان الدم قليلا بحيث يستهلك في ماء الفم لا يبطل الصوم بابتلاعه.

المسألة (9):

إدخال بعض الوسائل غير المأكولة في فم الصائم كإدخال آلات طبيب الأسنان في الفم لأجل العلاج، لا يبطل الصوم، لأنه لا يصدق عليها الأكل والشرب.

المسألة (10):

ابتلاع النخامة النازلة من الرأس أو الخارجة من الصدر التي لم تصل إلى فضاء الفم لا تبطل الصوم وأما الواصلة إلى فضاء الفم فالأحوط وجوبا ترك ابتلاعها.

والدليل علیه: رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال:" لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته". [1]

المسألة (11):

لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق وأمثال ذلك مما لا يصل فيه الطعام إلى الحلق عادة، ولو وصل إلى الحلق صدفة لا يبطل صومه وأما لو علم من الأول وصوله إلى الحلق وفعل ذلك وتعدى إلى حلقه بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة.

والدليل على ذلك: أنّ المدار في بطلان الصوم هو الأكل والشرب العمدي، وفي الفرض الأول لم يتعمد الأكل والشرب لذلك لم يبطل صومه ولكن في الفرض الثاني تعمد الأكل والشرب لأنّه كان يعلم أنه لو مضغ الطعام بفمه أو تذوق المرق لوصل إلى فمه وفعل ذلك.

المسألة (12):

لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بقصد كونه حلوا وأمثال ذلك، وأما ابتلاع البصاق الكثير فهو مكروه للصائم، والدليل على ذلك:

أولا: لاتفاق جميع علماء الشيعة على ذلك، لأنّ الأدلة قاصرة على إثبات بطلان صومه.

ثانيا: سير المتشرعة والصائمين قائمة على عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق ولو كان كثيرا.

ثالثا: لخبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله (ع):" في الصائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات"؛ [2] حيث يفهم من هذه الرواية أن الصائم يمكنه أن يبلع ريقه بعدما يـُخرج ريقه المخلوط بماء المضمضة من فمه. فالمبطل للصوم هو الماء الخارجي، لذلك لو تم استهلاك الرطوبة الخارجية في ماء الفم لما بطل صومه، كرطوبة المسواك أو الأصبع المبلّل.

المسألة (13):

الإبتلاع المبطل للصوم هو الإبتلاع الذي يمرّ على الفم، كدخول رطوبة المسواك من الخارج إلى الفم، أو ابتلاع ما تبقى من الطعام بين الأسنان أو ابتلاع النخامة النازلة من الرأس أو الخارجة من الصدر الواصلة إلى فضاء الفم، فكل هذه الموارد مبطلة للصوم، والأحوط وجوبا أن يخرجها من فمه، وأما لو دخلت الحلق مباشرة من دون عبورها على فضاء الفم لا تبطل الصوم.

والدليل على ذلك: إطلاق روايات الأكل والشرب

إلا أن رواية بن سنان تتعارض مع إطلاق الأدلة، فعن عبد الله بن سنان قال:" سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلس [3] [4] فيخرج منه الشي‌ء من الطعام أ يفطره ذلك، قال: لا، قلت: فإن إزدرده [5] [6] بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك".[7]

وحمله الشيخ الطوسي على وقوع الازدراد نسيانا، لما سبق. [8] وذلك للروايات الكثيرة الدالة على بطلان الصوم في صورة العمد، ولكن لو تقيّأ من دون اختياره لا يبطل صومه ما دام لم يبتلع ما تبقى من الطعام الموجود في فمه.

عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) أنه قال:" من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء" [9]

 


[3] الصحاح، قلس، ج3، ص965.
[4] قال الجوهري- القلس ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء وقال غيره من أهل اللغة- إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا.
[6] الزَّرْدُ: الابتِلاع. ازْدَرَدَ الطعامَ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo