< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /جماع

 

مبطلات الصيام (5): الجنابة

 

المسألة (1): الشك في الدخول له فردان:

1_ من كانت آلته التناسلية سالمة، ثم شك في الدخول هل كان بمقدار الحشفة أم لا؟ يكون صومه صحيحا، وذلك لجريان استصحاب عدم الدخول بمقدار الحشفة.

2_ من كان مقطوع الحشفة وشك في تحقق الدخول، لا يبطل صومه لنفس الدليل المتقدم.

 

المسألة (2): الجماع نسيانا أو مكرها له صورتان:

 

1_ من جامع ناسيا أو مجبورا مسلوب الإختيار، لا يبطل صومه، لأنه يشمله حديث رفع القلم عن الناسي وما استكرهوا عليه، فالتكليف مرفوع عن الناسي والمكروه المسلوب الإختيار بنصّ من النبي الأكرم (ص).[1] [2]

2_ لو تذكر حين الجماع بأنه صائم أو رُفِعَ عنه الإجبار، يجب عليه في تلك اللحظة الإخراج فورا وإلا يبطل صومه.

الثالث: الإستمناء[3] وإنزال المني

والإستمناء هو أن يتعمد الصائم عملا يوجب خروج المني منه، وهو مبطل للصوم، وتلك الأمور الموجبة لخروج المني عبارة عن:

1_ الملامسة، 2_ القبلة، 3_ التفخيذ[4] ، 4_ النظر، 5_ الصور الخلاعية، 6_ تخيل صور امرأة وغيرها.

بحيث يكون هدفه من هذا العمل خروج المني، وأما لو لم يقصد الإنزال ولكن في نفس الوقت يعلم أنّ العادة جارية على الإنزال بعد قيامه بهذه الأعمال، يبطل صومه.

والدليل على ذلك:

    1. إجماع عامة فقهاء الشيعة.

    2. الروايات الواردة في هذا الباب، وهي على طائفتين:

1_ الروايات الدالة على أنّ الجنابة العمدية مفطرة ومبطلة للصوم، وقد مرّ الإشارة إليها في بحث الجماع.

2_ الروايات الواردة حول من يخاف خروج المني منه إذا لاعب أهله وعبث بهم.

فعن عبد الرحمن بن الحجاج قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع". [5]

وعن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان". [6]

وعن أبي بصير قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة". [7]

وتدل بالإلتزام على أنه لو لم يكن صومه باطلا بخروج المني لما حُكِمَ عليه بالكفارة، فالحكم بالكفارة يدل على أنّ إنزال المني بسبب الملاعبة والمداعبة والعبث بالأهل مبطل للصوم.

المسألة (1): لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه، كما في الاحتلام في النوم أو اليقظة بأن اتفق خروج المني بطبعه ومن غير سبب، لم يبطل صومه. نعم لو قام بما يقتضي خروج المني منه ولو من دون اختيار، يبطل صومه.

والدليل على ذلك:

يلاحظ الفقيه من جهة، روايات الإحتلام (أي خروج المني من دون اختيار في حالة النوم) الدالة على أنّ المحتلم في نهار شهر رمضان لا يبطل صومه، ومن جهة أخرى يلاحظ روايات كتاب الوافي التي تشير إلى بطلان صوم من تعمد الجنابة في نهار شهر رمضان، فيجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات بالحكم بصحة صوم من سبقه المني من دون اختياره، وذلك في حال ما لم يهيّأ مقدمات خروج المني من غير اختيار، كملامسة أهله والقبلة والمداعبة الخارجة عن حد الاعتدال.

المسألة (2): الاحتلام هو خروج المني في حال النوم. فلو علم الصائم أنه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم، يمكنه النوم، ولو احتلم لا شيء عليه ويصح صومه.

والدليل على ذلك:

عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال:" ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة" [8]

وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم:" أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان، فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس".[9]


[2] يعتقد الإمام الخميني (ره) أن الصوم لا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للإختيار، وأما مع الإكراه فإنه يبطل الصوم. (تحرير الوسيلة، ج1، ص256، القوم فيما يجب الإمساك عنه، الفرع الثالث) _ والفرق بين الاكراه والقهر السالب للإختيار، أن المكره يمكنه عدم القيام بالفعل وأما المسلوب الاختيار لا يمكنه رفع اليد عن الفعل.
[3] الاستمناء: هو استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك.
[4] التفخيذ هو عبارة عن إدخال الرجل ذَكَره بين فخذي من يجامعه دون الدخول في الدبر أو القبل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo