< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /الانزال

 

مبطلات الصيام (6): الإنزال

 

المسألة (3): لو استيقظ الصائم في نهار شهر رمضان والمني يخرج منه لا يجب عليه إيقافه، ويصح صيامه.

والدليل على ذلك: عن عمر بن يزيد قال:" قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علّة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم، قال: لأنّ النكاح فعله والاحتلام مفعول به[1] [2]

المسألة (4): ولها أربعة فروع:

الفرع الأول: لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات قبل الغسل لمن احتلم في نهار شهر رمضان وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى، لأنّ خروج بقايا المني في هذه الحالة ليس فعله، وذلك لنفس الدليل المذكور في المسألة السابقة.

الفرع الثاني: لو علم ببقاء المني في مجراه، ولم يستبرأ قبل الغسل ولم يـُخرِج ما تبقى من المني من مجراه، فلو خرج منه المني بعد الغسل يعتبر جنابة جديدة ويبطل صيامه.

والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة هو أن خروج المني بالاستبراء بالبول والخرطات لا يعتبر جنابة جديدة إذا كان قبل الغسل، لذلك لا يكون مبطلا للصيام وأما بعد الغسل يعتبر جنابة جديدة ويكون مبطلا للصيام.

الفرع الثالث: يجب تقديم الاستبراء بالبول والخرطات بشرطين:

أحدهما: إذا علم ببقاء المني في مجراه.

والآخر: إذا علم أنه لو اغتسل خرج منه المني بعد الغسل.

وذلك لأنّ السيرة تقتضي تقديم الاستبراء على الغسل، وروايات بطلان الصيام تشمل الجماع فقط وهي قاصرة عن شمول خروج المني من مجراه بالاستبراء. فتلك الروايات تشير إلى أن الجماع مبطل للصوم ولا تشير إلى أن خروج المني من مجراه عن طريق الاستبراء مبطل للصيام. بينما خروج المني بعد الغسل له حكم الجنابة الجديدة، لذلك يبطل الصيام.

المسألة (5): لو قام الصائم بالملاعبة والمداعبة والتقبيل لا بنية الإنزال وأنزل، فيه صورتان:

1_ إذا لم يكن من عادته الإنزال بذلك الفعل وخرج منه المني صدفة، صح صومه.

لأنّ الروايات الدالة على بطلان الصيام بإخراج المني تتعلق بالإنزال العمدي، لأنّ مسألة الكفارة طرحت في هذه الروايات وكفارة الصوم بالإضافة إلى وجوبها، تكون فيما إذا كانت الجنابة عمدية وقام بها الصائم باختياره ولا تشمل ما لم تكن عادته كذلك من دون قصد واختيار.

2_ لو كان من عادته الإنزال بذلك الفعل وأنزل، بطل صومه. ويجب عليه القضاء والكفّارة.

والدليل على ذلك:

أولا: عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر (ع):" أنه سئل هل يباشر الصائم أو يُقَبِّلُ في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه". [3]

ثانيا: عن أبي بصير قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كَلَّمَ امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى، فقال: لا بأس".[4] وحمل الفقهاء هذا الحديث على ما لم يكن قاصدا الإنزال.

ثالثا: قال أمير المؤمنين (ع):" أ ما يستحيي أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل، إنه كان يُقال إنّ بدو القتال اللِّطَام ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة". [5] ورواه في المقنع أيضا مرسلا إلا أنّه قال: فأمنى لم يكن عليه شي‌ء.

أقول: هذا محمول على عدم القصد والاعتياد والأول على حصول أحدهما.

المسألة (6): إذا علمت المرأة بأنّ الإفرازات الخارجة منها بعد ملاعبتها مع زوجها أنها مني، يبطل صومها، وعليها القضاء والكفارة. وإذا كانت جاهلة بالحكم ليس عليها الكفّارة، وأما إذا شكت في كونه منيّا أو لا، صح صومها.

المسألة (7): إذا استمنى الصائم قبل صلاة الظهر من شهر رمضان ولم يعلم أنّ صومه باطل، يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه لجهله بالحكم، لأنه لم يكن يعلم أنّ الاستمناء مبطل للصوم.


[1] أي أنه خارج عن اختياره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo