< فهرست دروس

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /الارتماس

 

مبطلات الصيام (10): تابع لبحث الإرتماس

المسألة (7): لو أكره الصائم على الارتماس، كأن يقال له: لو لم تدخل رأسك في الماء لسرقنا ابنك أو لهدمنا دارك وأمثال ذلك، وأدخله في الماء، بطل صومه، لأنه حينئذ يكون قد ارتمس بإرادته وعن عمد، لذلك يجب عليه قضا ذلك اليوم. ولكن لو أجبر على الإرتماس كأن يدخل شخصا ما رأسه في الماء قهرا، فلو رفع يده عن رأسه يجب عليه أن يخرج رأسه في تلك اللحظة وإذا لم يخرجه يبطل صومه، وذلك لصدق التعمّد.

المسألة (8): لو اضطر لإدخال رأسه في الماء لنجاة غريق بطل صومه. لأنّ وجوب نجاة الغريق يجوز للصائم الإفطار ويرفع عنه الكفّارة، إلاّ أنّه لا يصحح له صومه إذا ارتمس في الماء لإنقاذ ذلك الغريق، لأنّ الإرتماس العمدي مبطل للصيام، فكل حكم تابع لموضوعه وموضوع الارتماس هو التعمد وحكمه البطلان.

المسألة (9): غمس الرأس في الماء للغسل له عدة صور:

1_ إذا نسي أنه صائم وأدخل رأسه في الماء بنية الغسل، صحّ غسله وصومه. لأنه إرتمس سهوا لا عمدا، والإرتماس السهوي لا يبطل الصوم، وأما أنّ غسله صحيح، فلأنه في هذه لا يوجد نهي عن الغسل، فالإرتماس العمدي هو الذي يكون متبوعا بالنهي عن الغسل لا الارتماس السهوي، ولأنّ ارتماسه في هذه الحالة كان سهويا لا يبطل صيامه.

2_ إذا كان صيامه صيام الواجب المعيّن، كصيام شهر رمضان، وأدخل رأسه بنية الغسل، بطل صيامه وغسله. وأما بطلان صيامه، فلأجل الإرتماس العمدي وأما بطلان الغسل فلأجل النهي الشرعي الذي تعلق بالارتماس، لأن النهي في العبادات ومقدماتها مفسد لها، لذلك يكون غسله باطلا.

وأما لو كان صيامه صيام واجب غير معيّن (كصيام الكفارة، إذ ليس له وقت معيّن) صحّ غسله وبطل صيامه، وأما أن غسله صحيح، فلأجل أنه لا يوجد نهي عن الغسل الارتماسي في هذه الحالة، لأن النهي عن الارتماس يتعلق بصوم الواجب المعيّن كصيام شهر رمضان وأما الصيام في سائر الشهور لا يوجد فيه نهي عن الارتماس، وأما سبب بطلان صيامه، أن الارتماس يوجب بطلان الصيام بشكل مطلق، سواء كان في صوم الواجب المعيّن أو في صوم الواجب غير المعيّن وسواء كان صياما مستحبا أو صياما استيجاريا أو صيام قضاء.

3_ إذا لم ينوى الغسل الإرتماسي قبل الوقوع في الماء بل نواه بعد وقوعه ودخول رأسه تحت الماء، فنوى الغسل ورأسه لا يزال تحت الماء أو في حال الخروج من الماء، ذهب أكثر الفقهاء إلى كون غسله صحيحا، إلا أن السيّد الخوئي أشكل عليهم بأن نيت الغسل لا تقع تحت الماء في حال الخروج من الماء، بل نية الغسل الارتماسي يجب أن تكون قبل الدخول في الماء. وهو المختار

وأما سائر الفقهاء لا يشترطون وجوب وقوع نية الغسل الارتماسي قبل الغسل، لذلك حكموا بصحة الغسل في هذه الحالة.

4_ إذا كان صائما في شهر رمضان وكان تحت الماء أو في حال الخروج من الماء ونوى في تلك الحالة الغسل، لم يصحّ غسله، لأن الشارع المقدّس نهاه عن الارتماس في الماء في شهر رمضان، وما دام تحت الماء يشمله هذا النهي وعمله يكون باطلا، إلا أنه لو تاب يكفّر عنه العذاب الأخروي ولكن لا تكفي التوبة في تصحيح غسله وصيامه. كما أنه لا تصحّ نية الغسل الارتماسي في حال الخروج من الماء.

ملاحظة: هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق أكثر ونحن أشرنا إليها بشكل مجمل، لذلك لمن أراد التحقيق أكثر حول هذه المسألة الرجوع إلى الكتب الفقهية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo