< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /بقاء علی الجنابة

 

مبطلات الصيام (12): البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى أذان الصبح

المسألة (1): تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان مبطل للصيام، كما يبطل صيامه كذلك إذا كانت وظيفته الشرعية التيمم ولم يتيمّم.

والدليل على ذلك:

1_ يعتبر من المسائل القطعية في الدين الإسلامي المبين، كما صرّح به صاحب الجواهر، حيث قال:" وعلى كل حال فالحكم من القطعيات، بل لم أتحقق فيه خلافا"[1] .

2_ إجماع الشيخ الطوسي على هذه المسألة والكثير من الفقهاء.

3_ للروايات التي نقلها صاحب رياض المسائل، حيث قال:" مضافاً إلىٰ الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر، بل لعلّها متواترة"،[2] ويمكن جمعها من بابين:

    1. روايات الكفّارة: كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):" في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا".[3]

    2. روايات النوم على الجنابة: عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:" في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه".[4]

أقول: هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه.

على كل حال يوجد ما يعارض هذه الروايات، ولكن حملها الفقهاء على التقية أو على غير العامد؛ أي الذي لم يتعمد النوم إلى الفجر. وهذه التوجيهات كلها لكون المسألة من القطعيات ووجود الإجماع عليها.

المسألة (2): إذا لم يتعمد الصائم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في صوم الواجب المعيّن كصيام شهر رمضان لا قضائه، ولم يغتسل ولم يتيمم، صحّ صومه، ويمكنه الإغتسال بعد طلوع الفجر وصيام ذلك اليوم.

والدليل على ذلك: الروايات

1_ عن ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله (ع):" عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال: لا شيء عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال".[5]

2_ عن ابن رئاب قال:" سئل أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم".[6]

بالإضافة إلى هاتين الروايتين، قال صاحب الجواهر أنه لم يجد مخالفا في المسألة، وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف:" إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف"[7] و قال صاحب المدارك: على هذا الحكم ذهب أصحاب الإمامية ولم أرى فيه مخالفا، إلا أن له معارض ولكنه حمل على غير العامد، لأنه من نام عامدا ترك الغسل ولم يستيقظ إلى الفجر، بطل صيامه ووجب عليه القضاء.

المسألة (3): من أجنب وأراد صوم الواجب المعيّن كصيام شهر رمضان، ولم يغتسل متعمدا حتى ضاق الوقت يمكنه التيمم وصح صومه المعيّن.

والدليل على ذلك:

عموم روايات بدلية التراب عن الماء، كرواية "التيمم أحد الطهورين" [8] ، فالتيمم طهارة ترابية والوضوء والغسل طهارة مائية، فلو تعسّر الوضوء والغسل بالماء، حل محلّهما التيمم الذي هو طهارة ترابية، وهذا الدليل عام ويشمل حتى الصيام. فكما تصحّ الصلاة بالتيمم يصحّ كذلك الصوم به، إلاّ أن بعض الفقهاء خالفوا هذه الفتوى ومن جملتهم السيّد الخوئي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo