< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /البقاء علی الجنابة

 

مبطلات الصيام (14): تابع لمسائل البقاء على الجنابة

المسألة (7): من أجنب في الليل من شهر رمضان وكان يعلم أنّه لو نام فلن يستيقظ قبل الفجر للغسل، لا يجوز له النوم قبل أن يغتسل، وإذا نام قبل أن يغتسل ولم يستيقظ إلى ما بعد الفجر، بطل صيامه ووجب عليه القضاء والكفّارة.

والدليل على ذلك: لأنّ البقاء عمدا على الجنابة في شهر رمضان حرام، والمراد هنا من الحرمة، هي الحرمة الوضعية والتكليفية؛ أي أنه بعمله هذا يكون قد ارتكب فعلا محرما وإذا لم يستيقظ قبل الفجر للغسل يبطل صومه وعليه الكفارة. وأشارت إلى هذا الأمر أحاديث الباب السادس عشر من كتاب وسائل الشيعة من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، (الحديث 1 إلى 4).[1]

المسألة (8): من أجنب في ليل شهر رمضان ونام محتملا الإستيقاظ قبل الفجر للغسل:

    1. يجوز له النوم، لأنّ الحرمة التكليفية والوضعية لا تتعلق به، لأنه لم يتعمد ذلك. والمقصود من الإحتمال، الإطمئنان والعادة على الإستيقاظ، فإذا لم يكن مطمئنا من الإستيقاظ أو لم يكن من عادته الإستيقاظ، يحرم عليه النوم.

    2. إذا نام بهذه النيّة؛ أي أنه يستيقظ قبل الفجر للغسل، ولكنه لم يستيقظ، صحّ صومه، لأنّ نومه لم يكن حراما.

    3. إذا نسي وغفل عن الغسل بعد الجنابة، ونام ولم يستيقظ قبل الفجر، صحّ صيامه، لأنّه لم يكن متعمدا، فالنوم العمدي هو المبطل للصوم لا نوم الناسي والغافل.

    4. لو كان يعلم أنه يستيقظ قبل الفجر ولكنه كان عازما على عدم الغسل أو أنه كان متردّدا في الإغتسال بعد الإستيقاظ من النوم، فلو نام في هذه الحالة ولم يستيقظ قبل الفجر للإغتسال، بطل صيامه. لأنّه في حكم البقاء العمدي على الجنابة.

ولكننا نعتقد أنّ حالة التردد خارجة عن مسألة البقاء العمدي على الجنابة، لأنّ مفاد الروايات "لو نام قاصدا عدم الغسل بطل صومه ويجب عليه القضاء"، تحمل على حالة ترك الغسل متعمدا، ولا تشمل حالة التردد، كما أنّ إطلاق النصوص غير معلوم في هذا المورد. لذلك تردّد صاحب المدارك في هذا الفرض ولم يصدر فتوى فيه.

إلا أن العلامة الحلي في كتاب المنتهى، فهم الإطلاق من النصوص، وقال: ذهب إليه علمائنا. وهذه العبارة ظاهرة في الإجماع. وحمل صاحب الرياض الروايات على العزم على ترك الغسل. لذلك لا ثبوت لهذا الإجماع.

المسألة (9): من أجنب في ليل شهر رمضان ونام واستيقظ وكان يعلم أو يحتمل أنه لو نام مرة ثانية يستيقظ قبل الفجر وكان عازما على الغسل بعد الإستيقاظ، لا يخرج عن حالتين:

1_ لو نام مرة ثانية ولم يستيقظ قبل الفجر، يبطل صومه ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. كما يجب عليه الإمساك عن المفطرات في ذلك اليوم.

2_ لو نام مرة ثانية واستيقظ من النوم الثاني ونام مرة ثالثة ولم يستيقظ قبل الفجر، بطل صومه ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولكن لا تجب عليه الكفارة.

والدليل على ذلك:

وردت في هذا المجال خمسة روايات أحدها رواية معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع)، قال:" قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شيء، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة".[2]

 

ونحن نرى أن الأحوط وجوبا في هذه الحالة لزوم الكفارة، لأنّ هذه الفتوى موافقة لمشهور الفقهاء، كابن حمزة وابن زهرة والحلبي والحلي والعلامة والشهيد الأول والمحقق الثاني وادعى الشيخ الطوسي الإجماع على هذه المسألة في كتاب الخلاف. وورد في رواية المروزي في كتاب من لا يحضره الفقيه ومرسلة ابن عبد الحميد، أن عليه القضاء والكفارة.

فعن سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه (ع) قال:" إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه".[3]

 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال:" سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان (فلا ينم) حتى يغتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا".[4]

أما الفقهاء الذين لم يوجبوا الكفّارة، لأجل أنهم حملوا رواية الروزي على صورة النوم عمدا بنية عدم الغسل، لأنّ البقاء العمدي على الجنابة مبطل للصوم. إلاّ أنّ هذه المسألة تتعلق بما إذا كان عازما على الإستيقاظ وقاصدا الغسل، إلاّ أنه لم يستيقظ للغسل.

وأما رواية إبراهيم بن عبد الحميد فهي مرسلة. ولكن لأجل الشهرة والإجماع الأحوط وجوبا الكفارة، لأنّ النوم الأول يمكن أن ينام فيه بنية الإستيقاظ للغسل، وأما النومة الثانية والثالثة، يعتبر فيها متعمدا على البقاء على الجنابة، لذلك تتعلق به الكفارة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo