< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /البقاء علی الجنابة و الحیض و الناس/1

 

مبطلات الصيام (16): تابع لمسائل البقاء على الجنابة

المسألة (14): إذا بقي جنبا إلى الفجر في الصيام الواجب غير شهر رمضان وقضائه، صح صومه، سواء كان وقته معيّنا أو غير معيّن.

والدليل على ذلك: الروايات التي تم بيانها سابقا، إذ أنّها أشارت إلى بطلان صيام من بقي على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، ولم تشر إلى بطلان صيام واجب آخر أو مستحب غير شهر رمضان وقضائه. وأما بالنسبة لعدم بطلان الصيام المستحب بالبقاء على الجنابة إلى الفجر فيرجع إلى فتوى مشهور الفقهاء، ودليلهم على ذلك صحيحة عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال:" قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم".[1]

المسألة (15): إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر من شهر رمضان:

    1. ولم تغتسل متعمدة ذلك أو كانت وظيفتها التيمم ولم تتيمم حتى طلع الفجر، بطل صيامها.

والدليل على ذلك: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:" إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت[2] [3] [4] (في أن تغتسل) حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم".[5] [6]

    2. إذا لم يكن لديها الوقت الكافي للغسل قبل طلوع الفجر، وكان عندها الوقت للتيمم، وجب عليها التيمم وتصوم يومها من شهر رمضان أو قضائه. لأنه قد ذكرنا سابقا أنّ "التراب أحد الطهورين".

    3. إذا أرادت صوم واجب آخر غير شهر رمضان وقضائه كصيام الكفارة وصيام النذر، صح صيامها وإن لم تتيمم، إلا أن الأحوط وجوبا التيمم. والدليل على ذلك أن الروايات تختص بشهر رمضان ولا تشمل مطلق الصيام، كما أنه لا يوجد عندنا شهرة أو إجماع على هذه المسألة ترفع لنا خصوصية الروايات.

المسألة (16): شرط صحت صيام المستحاضة، أن تؤدي الأغسال الواجبة عليها في طول النهار لأداء صلواتها الواجبة. وعلى أساس هذا الشرط نشير إلى عدة فروع:

الفرع الأول: إذا رأت المرأة قبل صلاة الصبح أو صلاة الظهر دم الإستحاضة الكثيرة أو المتوسطة ولم تغتسل، بطل صيامها، وأما إذا رأت دم الإستحاضة بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتى غروب الشمس، صحّ صيامها.

والدليل على ذلك:

    1. الشهرة الفتوائية.[7]

    2. إجماع الفقهاء.

    3. صحيحة علي بن مهزيار قال:" كتبت إليه (ع) امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأنّ رسول الله (ص) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك".[8]

أقول: هذه الرواية مضمرة، إذ لم يذكر فيها اسم الإمام (ع)، ولكن بما أنّ الراوي هو علي بن مهزيار فلا يضر إضمارها بالسند.

وأما بالنسبة لدلالة الحديث، فيجب أن نشير إلى أمرين:

1_ مقصود الإمام (ع) من عبارة "تقضي صومها ولا تقضي صلاتها"؛ هو السؤال الإنكاري لا الإخباري، يعني كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها بل تقضيهما معا، لأن رسول الله (ص) كان يأمر ابنته فاطمة الزهراء (ع) ونسائه بقضاء الصوم والصلاة إذا لم يغتسلن بعد الإستحاضة للصلاة.

2_ ‌نحن نعلم أن السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) لم تكن ترى الدم كبقية النساء، فكيف كان يأمرها رسول الله (ص) بالغسل؟ في الجواب نقول: لعل المقصود من اسم فاطمة الوارد في الرواية أنها فاطمة بنت أبي جحش أو أنّه كان يُعَلِّم السيّد فاطمة الزهراء (ع) كيفية غسل الحيض والنفاس والإستحاضة حتى تعلمها لبقية النساء. فلا يوجد أي إشارة إلى صلاة وصيام السيد فاطمة الزهراء (عليها السلام) وبالأخص في رواية علل الشرائع ومن لا يحضره الفقيه، إذ ورد فيهما:" كان يأمر المؤمنات من نسائه...".

فقد تبيّن بعد رفع هذين الإشكالين وشرح دلالة الحديث، أن هذه الرواية تشترط في صحة صيام المستحاضة وجوب الغسل لأداء صلاة الظهر والعصر ولصلاة الصبح ولصلاة المغرب والعشاء.

 


[2] توَانَى‌ في حاجته: قَصَّر.
[3] تَوَانَى‌ في الأمر: ترفق وتمهل فيه ولم يعجل.
[7] الشهرة الفتوائية: هي عبارة عن مجرد إشتهار الفتوى في المسألة بلا استناد إلى رواية، سواء لم تكن في المسألة رواية أو كانت رواية على خلاف الفتوى أو على وفقها ولكن لم يكن الإفتاء مستنداً إليها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo