< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة /الضیافة

 

زكاة الفطرة (2): الضيافة

من هم العيال؟

لا يقصد من العيال، خصوص أهل الرجل وأرحامه، بل يصدق على كل من يعوله ويتكفل بمخارجه، كالضيف إذا صدق عليه عرفا أنه ممن يعوله. والفرق بينهما أن العيال بالمعنى الثاني يصدق عليهم العيال حتى إذا أنفق عليهم بالفعل مدة قصيرة من الزمن، وأما بالنسبة للمعنى الأول فلا يطلق عليهم العيال إذا أنفق عليهم مدة قصيرة من الزمن.

مصاديق العيال:

1_ الأهل: كالزوجة والولد والمملوك، وأما اليتيم ومن تَصَدَّق عليه بمقدار من مخارجه، فلا يعتبرون من عياله.

والدليل على ذلك: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:" سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ فقال: لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه: وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد.[1]

أقول: المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية.

وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:" قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير الحديث.[2]

 

إذ تمّ التصريح في هذه الرواية الأخيرة بأن الأهل من العيال ويجب دفع زكاة الفطرة عنهم.

2_ الضيف: وهو من دخل بيتا قبل غروب ليلة عيد الفطر بإجازة من صاحب البيت، فيجب على صاحب البيت دفع زكاة الفطرة نيابة عنه، وذلك لصدق العيال عليه بالمعنى الذي بيّناه سابقا. كما يصدق عليه كذلك الإنفاق الفعلي في مدة قصير. وأما إذا دخل البيت بعد غروب الشمس من ليلة العيد، لا تجب زكاة فطرته على صاحب البيت، حتى ولو كان قد دعاه قبل الغروب للإفطار في بيته.

3_ إذا ورد الضيف بيتا في آخر يوم من رمضان ولم يأكل شيئا في ذلك البيت وصدق عليه أنه ممن يعول، يجب أن يدفع المضيف زكاة الفطرة نيابة عنه. وملاك صدق العيلولة في هذه الحالة أنّ الضيف ينوي الإقامة مدة من الزمن في هذا البيت، كالمسافر وابن السبيل.

إلا أننا نرى أنّ صرف نية البقاء في المنزل لا تكفي لصدق العيلولة على الضيف، بل يجب أن يصدق على المضيف عرفا أنه أنفق بالفعل على ضيفه. لذلك يجب على المسافر والمريض أن يخرجا زكاة الفطرة عن أنفسهما إذا وردا بيتا قبل غروب ليلة عيد الفطر ولم يأكلا شيئا، حتى وإن نويا البقاء في ذلك البيت مدة من الزمن.

4_ الوليمة: إذا وزّع صاحب الوليمة الأكل خارج منزله، كالمساجد وقاعات الحفلات، لا يصدق على ضيوفه أنهم ممن يعول، ويجب عليهم أن يدفعوا زكاة الفطرة عن أنفسهم، ولكن إذا دعاهم إلى منزله واستضافهم فيه، يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة نيابة عنهم، لأنّه بذلك يكون قد أدخلهم تحت كفالته وتقبّل جميع مخارجهم من الأكل والشرب ونحوها.

5_ يجب دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي دخل بيت الرجل قبل غروب الشمس من ليلة عيد الفطر من دون رضى صاحب البيت ونوى البقاء عنده مدة من الزمن. ولكن إذا أجبروه على دفع مخارجه، لا يجب عليه دفع زكاة الفطرة نيابة عنه، والدليل على ذلك صحيحة ابن الحجاج المتقدمة، حيث ورد فيها:" إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته...".

المسألة (4): إذا كان هناك شخص يعدّ من عيال شخص آخر وقبل غروب الشمس من ليلة عيد الفطر أصبح من عيال شخص آخر؛ كالبنت إذا تم تزويجها، يجب أن يدفع عنها زوجها زكاة الفطرة، لأنّها أصبحت مصداقا لعياله.

المسألة (5): إذا امتنع الزوج من إعطاء مخارج زوجته، فإذا كانت من عيال شخص آخر، يجب على ذلك الشخص أن يدفع عنها زكاة الفطرة، وإذا لم يكن لديها من يعولها يجب أن تدفع عن نفسها زكاة الفطرة.

المسألة (6): إذا وجبت زكاة فطرة شخص ما على من يعوله، ولم يدفعها نيابة عنه، لا يجب عليه إخراجها، وإذا أخرجها نيابة عنه وبإذنه، تسقط عنهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo