< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة /مصارف الزکاة

 

المسألة (7): من الذي يؤدي زكاة فطرة الأجير؟ هاهنا حالتان:

1_ إذا استأجر شخصا وتعهّد بالتكفّل بمخارجه، فلو عمل بشرطه وأدى جميع مخارج ذلك الأجير، واعتبر عرفا أنه ممن يعيله، يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة نيابة عنه.

2_ لو تعهّد بدفع مقدار من مخارج ذلك الأجير وأعطاه مثلا مبلغا من المال لتأمين ما يحتاجه، لا يعتبر أنه ممن يعيله ولا تجب زكاة الفطرة على المؤجر بل تجب على المستأجر.

إذا فالمناط في وجوب وعدم وجوب زكاة الفطرة، صدق العيلولة وعدم صدقها، فإذا عدّ عرفا أنه ممن يعول، يجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطرة، وإذا لم يعدّ عرفا ممّن لا يعول لا تجب عليه زكاة الفطرة نيابة عنه، ويجب على نفس الأجير أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه، ونقل الشيخ الأنصاري هذه الفتوى عن الكثير من الفقهاء والمعاصرين له، إلاّ أن المحقق والعلامة والشهيد الثاني في المسالك خالفوا هذه الفتوى، واعتبروا أنه في كلا الحالتين لا يعتبر ممن يعول، لأنّ الأجير طبق فتواهم يعمل ويتقاضى أجرة على عمله، وما يدفعه الأجير للمستأجر يدخل في حساب أجرة المستأجر.

نحن نعتقد أن الحق مع الشيخ الأنصاري، لأنّ المهم هو الإنفاق الفعلي والعيلولة هي نفس الإنفاق الفعلي والعملي. والإنفاق العملي حاصل في الحالة الأولى ولم يحصل في الحالة الثانية، والحاصل فيها هو بذل الأجرة فقط.

المسألة (8): لو مات شخص بعد غروب ليلة عيد الفطر، يجب أن يخرجوا عنه وعن عياله زكاة الفطرة من ماله، ولكن إذا مات قبل غروب ليلة عيد الفطر لا يجب دفع زكاة الفطرة عنه وعن عياله من ماله.

والفرق بين الحالتين، أنّ الحالة الأولى يكون قد تحقق فيها غروب الشمس ومع غروبها تجب زكاة الفطرة عليه وعلى عياله، حيث تدخل تحت حساب ديونه، وعند الموت يجب دفع ديون الميت من أصل ماله وتركته، وأما في الحالة الأولى وهي قبل غروب الشمس، لا تكون زكاة الفطرة واجبة عليه وعلى عياله، ولا تحسب من ديونه لذلك لا يمكن كسرها من أصل ماله.

مسائل مخارج زكاة الفطرة:

المسألة (1): يجب أن تدفع زكاة الفطرة لأحد الموارد الثمانية التي ذكرت في زكاة المال. والدليل على ذلك:

1_ عموم الآية 60 من سورة التوبة. ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

فعن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.[1] .

فطبق هذه الرواية عندما نزلت آية الزكاة، ما كان واجبا على الناس هو زكاة الفطرة لا غيرها، والموارد الثمانية التي أحصتها الآية الشريفة مصداقها الواقعي هو زكاة الفطرة.

المسألة (2): الأحوط استحبابا أن تدفع زكاة الفطرة إلى خصوص فقراء الشيعة. فيمكنه دفعها إلى فقراء المسلمين كما أفتى به الشيخ الطوسي ومن تبعه استنادا إلى رواية الإمام الباقر (ع)، فعن مالك الجهني سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة، فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.[2]

وعليه يستفاد من أمر الإمام (ع) بإعطائها المسلمين أو المستضعفين أو الأقارب، أن إعطائها لخصوص الموالي ليس بواجب، بل يستحب ذلك ويتضاعف أجرها.

المسألة (3): إذا كان هناك طفلا فقيرا مواليا يمكن أن يصرف عليه زكاة الفطرة مباشرة، أو تمليكها له بدفعها على وليه. لأن ما يستفاد من آيات وروايات زكاة الفطرة هو وجوب صرفها، سواء قام نفس الفقير بصرفها عن نفسه أو صرفها عنه وليه، فالمهم أن تصرف.

المسألة (4): لا يشترط عدالة من يدفع إليه زكاة الفطرة، فيجوز دفعها لمرتكب الكبيرة، نعم لا يجوز دفعها لشارب الخمر والمتجاهر بالكبيرة ومن يصرفها في المعصية. فلا إشكال إذا في دفعها لمن كان محتاجا ولم يتجاهر بالمعصية وأراد صرفها لتأمين ما يحتاجه، لأنّ الموضوع الأصلي لزكاة الفطرة هو الإحتياج والفقر، فنفس تلك الروايات التي أجازت لنا دفعها للكافر المحتاج والمستضعف، تجيز لنا كذلك دفعها لفساق المسلمين والمؤمنين بشرط عدم كونه شاربا للخمر أو متجاهرا بالفسق وألا يصرفها في المعصية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo