< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1400/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة /اداء الفطرة

مسائل أداء الفطرة:

المسألة (1): يجب أن تدفع زكاة الفطرة قربة إلى الله؛ أي إطاعة لأمر المولى تعالى، ويجب أن ينوي أداء زكاة الفطرة عندما يريد إخراجها، لأنها من العبادات والواجبات المالية، ويشترط في العبادات أن تكون خالصة من الرياء، ويجب أن تؤدى لوجه الله تعالى، مصادقا للآية 79 من سورة الأنعام والآية 162 من سورة الأنعام كذلك:" ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ و ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ".

المسألة (2): إذا أخرج المكلف زكاة الفطرة قبل شهر رمضان لا تصح منه، لأنّه أولا لم تشتغل ذمته بزكاة الفطرة وثانيا أن إعطاء زكاة الفطرة قبل شهر رمضان هو عبارة عن أداء شيء لم يجب بعد، وأداء ما لم يجب ليس أداء للواجب، كما أن الصلاة قبل دخول الوقت غير واجبة.

المسألة (3): الأحوط وجوبا ألا يخرج زكاة الفطرة في شهر رمضان كذلك، لنفس الدليل المذكور في المسألة السابقة.

المسألة (4): إذا أقرض فقيرا مالا قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان، يمكن حساب ذلك القرض مكان زكاة الفطرة بعدما تجب عليه.

والدليل على لذلك: رواية صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.[1]

أقول (شیخ حر العاملی): المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة.

وعليه أفتى الفقهاء بأن مقصود الإمام (ع) أنّه إذا أعطى أحد قرضا للفقير قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان، يمكنه في ليلة العيد وقبل أذان الفجر من يوم العيد أن ينوي إخراج زكاة الفطرة من ذلك المبلغ الذي أقرضه للفقير.

المسألة (5): وقت إخراج زكاة الفطرة له ثلاثة حالات:

1_ من أراد أداء صلاة عيد الفطر، الأحوط وجوبا عليه إخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد.

2_ إذا لم يصلّي صلاة العيد يمكنه تأخير إخراج زكاة الفطرة حتى الظهر من يوم العيد.

3_ لو قام بعزل مقدار زكاة الفطرة ولم يعطيها لمستحقها حتى ظهر يوم العيد، الأحوط وجوبا إخراجها بعد ذلك بنية زكاة الفطرة.

والدليل على ذلك:

    1. إجماع الفقهاء؛ وإليه ذهب الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والعلامة في التذكرة. لذلك قالوا: لو أخرّ صلاة العيد، يكون مذنبا.

    2. الروايات الواردة في هذا الباب كرواية إبراهيم ابن ميمون وخبر علي بن طاووس. عن إبراهيم بن منصور (ميمون) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة.[2]

و خبر محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة. [3] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

 

المسألة (6): إذا لم يخرج زكاة الفطرة حينما وجبت عليه ولم يقم بعزلها، فالأحوط وجوبا عليه أن يخرجها فيما بعد من دون نية الأداء أو القضاء، لأنّ ما كان واجبا عليه هو عبادة مالية، والعبادات المالية لا أداء ولا قضاء فيها.

المسألة (7): إذا قام بعزل زكاة الفطرة لا يمكنه صرفها على نفسه ووضع مبلغ آخر مكانها، لأنّه ليس بمالك لها عند عزلها بل المالك لها هم الفقراء والتصرّف في مال الغير غير جائز.

المسألة (8): خصوصيات مال الفطرة:

    1. ألا يكون معيوبا.

    2. ألا يكون ممزوجا بجنس آخر أو مع التراب.

    3. أن يكون معيّنا، فلا يجزي إخراجها بشكل كلي ومبهم.

    4. إذا عزلها لا يحق له نقلها إلى مكان آخر، ولو نقلها إلى مكان آخر وفسدت يجب أن يخرج عوضها.

    5. ليس من الضروري أن يخرج زكاة الفطرة من جنس واحد، بل يمكن أن يخرج جزءا منها شعيرا والجزء الآخر قمحا.

المسألة (9): يمكن عزل الفطرة في حالة عدم وجود الفقير أو إذا لم تكن الظروف مناسبة لإخراجها. والدليل على ذلك: رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به. [4] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo