< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /التبعیه

 

الموضوع / المطهرات / التاسع التبعیّة / تبعيّة الأسير للمسلم

الثاني: إنّ مقتضى دليل نفي الحرج هي طهارة أسير المسلم بالتّبعيّة .

وفيه اوّلاً: لا حرج في الاجتناب عن النّجاسة كما في الكبير المسبيّ

وثانياً: أنّ التّبعيّة أعمّ مورداً من الحرج ولا يختصّ بمورد الحرج ، مكان الدّليل أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ المدّعي هو أنّ التّبعيّة مطهّرة سواء كان مورده لحرج أم لا ؟ والدليل مختصّ بمورد الحرج.

وثالثاً: أنّ نفي الحرج موجب لرفع وجوب الإجتناب ولا يثبت الطّهارة وقد ذهبوا إلي أنّ دلالة قاعدة "لا حرج "نفيٌ و رفعٌ لاإثبات و وضعٌ كما ثبت في محلّه فراجع .

الثالث: أنّ السيرة قائمة علي معامله السّابّين مع المسبيّين من صغار الكفّار معاملة الإسلام .

و فيه : أنّ السيرة لم يكن ثابتاً لعدم قرينة على أنّ سيرة المسلمين التّبعيّة بل لعلّ المسلمين لم يترائي الكفّار سواءً كما قال به كتابه العزيز[1] : "لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ " ويترائي بعض الكفّار نجساً و يعامل مع بعض آخر معاملة المسلم كالمنافق والكافر غير الحربي والنّصارى واليهودي والصابئي وو..

الرابع: وهذا الوجه منسوب الى الإسكافي والشّيخ والقاضي الشّهيد قدّس سرّهم ، وهو أنّ تبعيّة [2] الإسلام للمسلم السّابي في الإسلام كتبعيّة ولد الكافر له في الإسلام .

وفيه: أنّ إستصحاب نجاسة الأسير قائم على خلاف التّبعيّة لأن الأسير كان نجسا قبل الأسر لأجل كفره فإذا شك في أنّ التّبعيّة بعد الأسر هل يكون مطهّرة له أو لا ؟ يستصحب نجاسته السابقة المتيقّنه .

الخامس: كون نجاسة الأسير السابقه للأسير بما هو تابع لأبويه و بعد إسارته تابع للمسلم السّابيّ فالموضوع تغيّر فلا مجال للإستصحاب لإشتراط وحدة الموضوع للقضيّة المتيقّنه والمشكوكة في جريانه وهو منتف هنا و المرجع حينئذٍ قاعدة الطّهارة.

و فيه: ما لا يخفى من الوهن ؛إذ التّبعيّة على قسمين ؛

قسم منهما: هو التّبعيّة الخارجيّة كالولد تابع لأبويه ،والولديّة خارجيّة باقية بحالها و ترتفع حتى بعد الموت أي موت أبيه

وقسم آخر: هو التّبعيّة الإضافيّة كتبعيّة الأسير للمسلم ، فإرتفاعها لا يوجب تغيّر الموضوع ،و الموضوع هو الأسير، إن أضاف إلى أبيه فهو كافر ونجس و إن أضاف إلى المسلم و هو مسلم و طاهر فلا مجال للرجوع الى قاعدة الطّهارة .

وبالجملة: دليل النّجاسة و هو الإجماع قاصر عن شمول أسير المسلم لأنّه دليل لبّيٌّ وله قدر المتيقّن و مورد المتيقّن منه هو الّذي أضاف إلى أبويه الكافرين لا إضافته إلى المسلم السّابيّ.

 


[1] - آل عمران ؛ 113.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo