< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /التبعیة

الموضوع / المطهرات / التاسع التبعیّة / تبعيّة الأسير للمسلم

بقي الكلام في وجه إعتبار الشرائط الثلاثة:

أمّا شرط عدم بلوغ الاسير فوجهه؛ هو محلّ الإجماع دون البالغ لأنّه لأجل إستقلاله في إختيار الإسلام وتكاليفه لاتجري اليه التّبعيّة.

و أمّا شرط أن لا يكون معه ابوه و جدّه فوجهه ؛ أنّه لو سبي مع أحدهما فلا خلاف في بقائه [1] على الكفر بل في الرياض هو بحكم الكافر قولاً واحداً منّا، هذان الشّرطان الّذان في المتن

وأمّا شرط أن لايظهر الكفرعن تمييز الّذي أشرنا إليه فوجهه؛ هو كونه كافراً بالإصالة لقبوله عن تمييز وخارجاً عن التّبعيّة خروجاً تخصّصياً لكون موضوعهما هوالمسبيّ الصغار الّذي لا يقبل إقراره و إختياره خلافاً للتّمييز فإنّه يقبل إقراره وله إختيار بين أن يختار الكفر أو الإسلام .

الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بإنقلابه خلّا لأنه لولاه لزمت الّلغويّة إذ مقتضى الحكم بطهارةالخمربالإنقلاب و بقاء الظرف على نجاسته هوكون الخلّ نجساً لأجل سراية نجاسة الظّرف إليه فاذاً لا فائدة للحكم بطهارة الخمر المنقلب إلى الخلّ .وهو خلاف ضروريّات نصوص مطهّريّته بالإنقلاب لأنّ المستفاد من النّصوص مطهّرية الإنقلاب فلا مجال للتّفصيل بين الخمر وظرفه لعدم معقوليّته.

الخامس :آلات تغسيل الميّت من السّدّة[2] والثّوب الّذى يغسله فيه و يدالغاسل دون ثيابه بل الأولى والأحوط الإقتصارعلى يدالغاسل .

و يمكن أن يستدلّ على طهارة تلك الآلات أوّلاً: و سكوت النّصوص عن التّعرض لتطهيرها و هذا أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميّت ولاسيّما الثوب الذي يغسل فيه و الخرقة الّتي عورته فقد تضمّنت النّصوص ذكرهما فأغفلت حكم تطهيرهما.

و فيه :أنّ إثبات إطلاق المقامي بالنّسبة التي الى يد الغاسل و السدّة مشكل لحصول الطهارة لهما بالإستقلال بجريان الماء عليهما وإتّصال الماء الى المادّة، نعم و هو بالنّسبة الى الثوب والخرقة يتمّ ،لأنّ الثوب و الخرقة لا يطهران بلاون العصر، إلّ أن نقول بالتّبعيّة فطهارتهما تابعة لطهارة الميّت فلا يحتاج الى العصر.

وثانياً: بدليل الملازمة وهي أنّها لو لم تطهر هذه الآلات و بقيت على النجاسة لزمت سراية نجاستها إلى الميت ألبتّةً واللازم باطل و المقدّم مثله.

وفيه :أنّ إثبات الملازمة بينهما يحتاج الى دليل ،و الدليل على خلافها كما تقدّم أنّ حصول الطهارة لمثل يد الغاسل و السّدّة بالإصالة لا بالتبعية ،إلّا أنّ طهارة الثوب و الخرقة تكون بالتبعية لو قلنا بعدم الإحتياج إلى العصر، لأجل قيام السيرة فالملازمة لم تجري في جميع الأمور المذكورة لعدم إثبات كبرويّة الملازمة، كما بُحِّث في الأصول أنّ حجية الملازمة يحتاج الى دليل من الروايات و الإجماع وغير ذلك و إلّا فلا.

السادس: تبعية اطراف البئر والدلو و العدّة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر،لكن المختار عدم تنجّسه بماعدا التّغيّر ومعه ايضاً يشكل جريان حكم التبعية

أقول :إجراء قاعدة التبعية لأطراف البئر كالجدران و الدلو و الحبل و ساير الآلات متوقف على تنقيح الأمرين ؛

أحدهما : إنفعال ماء البئر بملاقاة النجس حتى تتنّجس أطرافها والآلات المستعملة في النّزح بسبب الإنفعال

ثانيهما : أنّ النزح مستند إلى إنفعال ماء البئر بملاقاة النجس لتبعيّة نجاسة الآلات المستعملة في النزح بالتغيّر والإنفعال.

أمّا الأمر الأوّل؛ فقد تحقق في مبحث المياه ، أنّ ماء البئر لايتنجّس بسبب إتّصاله إلى المادّة و لذلك لا ينفعل بملاقاة النجس ، و إن يتّفق التغيّر ندرةً و هو لم نشاهده في مدّة عمرنا لأنّه عاصم والعاصم مانع عن تغيّر مائه.

و أمّا الأمر الثاني؛ في النزح عند الفقهاء إمّا أمر مندوب أو أنّه واجب تعبّديّ و في كلتا الصورتين لا يستند النزح إلى التغيّر الموجب لنجاسة الماء فعند ذلك لا دليل على نجاسة الآلات حتى يلزم تطهيرها بالتبعية.

مضافاً إلى أنّ القول بالتغيّر و إن أوجب نجاسة الآلات المستعملة للنزح إلّا أنّ تطهيرها لا يستند إلى التبعية بل اللازم التغسيل لأنّ النزح مقدّمة لزوال التغيّر كما ذكر في صحيح و كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى‌ يَذْهَبَ‌ الرِّيحُ‌ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[3] لا دليل على أنّ النّزح مقدمة لتطهير الآلات المستعمله تبعاً فالحكم بالتبعية مشكل كما ذهب الى الإشكال المصنّف فتدبّر.


[2] - الصخرة الّتي يوضع عليها الميّت حين الغسل، وقال بعض : عما يغسل عليه الميت من خشبة و نحوها. .(السدة: بالضم و التشديد كالصفة: هي الباب (مجمع البحرين)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo