< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /الإرتماس

مبطلات الصيام (11): تابع لبحث الإرتماس

المسألة (10): ارتماس الصائم في الماء الغصبي له ثلاث صور:

1_ إذا نسي أنه صائم وأن الماء غصبيّ وارتمس في الماء، صح غسله وصيامه، وأما صحّة صيامه فيرجع إلى أنّه لم يتعمّد إبطال صومه بالإرتماس لأنّه كان غافلا عن صيامه، وأما صحة غسله فيرجع إلى أنه كان جاهلا بغصبية الماء، وعدم علمه هذا لا يكون مانعا عن قصد القربة. إلاّ أننا نرى بأنّ غسله لا يخلو عن إشكال، لأنّه كان عالما سابقا بغصبية الماء.

2_ إذا كان على علم بصومه وغصبية الماء، يبطل صومه وغسله؛ لأنّ كل من الإرتماس والتصرّف في الماء الغصبي كان عن عمد وهو مبطل لقصد القربة.

3_ لو تذكر عند دخوله في الماء أنه صائم ولكنه بقي غافلا عن غصبية الماء، انقسم الفقهاء في الحكم على هذه المسألة إلى طائفتين:

الطائفة الأولى: حكموا ببطلان الصيام والغسل إذا كان الواجب معيّنا كصيام شهر رمضان، وبصحة الغسل وبطلان الصوم في الواجب غير المعيّن.

الطائفة الثانية: حكموا ببطلان الصيام والغسل معا، سواء كان الواجب معيّنا أو غير معيّن، وهو المختار. لأنّه يكفي في بطلان الغسل قيامه بفعل محرّم، وإرتماسه كان حرام لأنّه كان متعمدّا في القيام بهذا العمل فيبطل صومه، ونفس هذا الإلتفات والتوجه إلى كون هذا الفعل حراما، يكفي لإبطال غسله.

4_ إذا كان عالما بكون الماء مغصوبا وغافلا عن كونه صائما، صحّ صيامه، لأن ارتماسه في هذه الحالة لم يكن عن عمد، والإرتماس غير العمدي لا يبطل الصيام، ولا يصحّ غسله، لأنّ العلم بغصبية الماء مانع لقصد القربة.

المسألة (11): لا فرق في بطلان الصيام بالإرتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا بذلك، فالعلم والجهل بالموضوع لا أثر له في الحكم هنا. فالمبطل للصيام هو تحقق الإرتماس في الخارج.

المسألة (12): رمس الرأس في غير الماء من سائر المائعات، كالماء المضاف والحليب وماء الورد والماء المخلوط بالتراب ونحوها لا يبطل الصيام، ولكن الأحوط استحبابا الإجتناب عن الماء المضاف. إلا أنّ بعض الفقهاء أفتوا بعدم ترك الإحتياط.

والدليل على ذلك: أنّ صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة أشارت إلى بطلان الصوم بالإرتماس، وإطلاق الماء على سائر المائعات والماء المضاف هو إطلاق مجازي وليس بحقيقي. فالماء الحقيقي هو ماء النهر والبئر وغيرها.

إن قلت: أن الإرتماس غالبا ما يكون في النهر والأحواض ونحوها؛ قلت: أن ذكر الإمام (ع) الماء في الراوية لا خصوصية له، بل الحكم يشمل جميع المائعات.

الجواب: هذا الجواب مخالف لظاهر الحديث، لأنّ ظاهر عبارة "الإرتماس في الماء"، قيد احترازي؛ أي الإحتراز عن سائر المائعات والرمال الرطبة وغيرها التي لا يبطل الصوم برمس الرأس فيها.

نعم، قد ألحق الشهيد الثاني في المسالك وكاشف الغطاء الماء المضاف بالماء المطلق، واعتبرا أنّ حكمهما واحد، وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى بطلان الصيام برمس الرأس في مطلق الماء، لذلك حكمنا في هذه المسألة بالإحتياط الإستحبابي؛ أي أنّ الأحوط استحبابا ترك رمس الرأس في سائر المائعات.

المسألة (13): إذا شكّ في تحقق الإرتماس بنى على عدم تحققه، وذلك لجريان استصحاب عدم تحقق الإرتماس. وثمرته عدم تحقق الغسل الإرتماسي، وعليه القيام بالغسل الترتيبي، ويكون صومه صحيحا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo