< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /البقاء علی الجنابة و..

 

مبطلات الصيام (13): تابع لمسائل البقاء على الجنابة

المسألة (4): إذا نسي الصائم غسل الجنابة في شهر رمضان:

1_ وتذكّر بعد مرور يوم واحد أنه كان على جنابة، يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

2_ إذا تذكر بعد مرور أكثر من يوم واحد، يجب عليه قضاء الأيام التي كان على يقين من أنه كان مجنبا فيها.

3_ إذا تردد بين الأقل والأكثر يبني على الأقل، مثلا إذا كان مرددا في كونه مجنبا منذ مرور ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يجب عليه قضاء ثلاثة أيام.

والدليل على ذلك: ذهب الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط والمحقق الحلي في المعتبر وأكثر الفقهاء إلى هذه الفتوى. لذلك فهي تدخل في الفتوى المشهورة، والروايات التي تدل على هذه الفتوى عبارة عن:

     عن الحلبي قال:" سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام".[1]

     عن إبراهيم بن ميمون قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم".[2]

     وروي في خبر آخر:" أنّ من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك".[3]

المسألة (5): من علم أن الوقت قد ضاق ومع ذلك قام بعمل موجب للجنابة ولم يبقى له الوقت للغسل أو التيمم، بطل صيامه ووجب عليه القضاء والكفّارة، ولكن لو كان لديه الوقت الكافي للتيمم وأجنب نفسه وتيمم بعد ذلك صح صيامه، ولكنه يعتبر عاصيا.

والدليل على ذلك: يشترط في صحت الصيام تحقق إحدى الطهارتين:

1_ الطهارة المائية؛ أي الغسل.

2_ الطهارة الترابية؛ أي التيمم.

وفاقد الطهارتين يبطل صيامه، وتجب عليه الكفارة لأنّه أجنب نفسه متعمّدا، لأنّ الجنابة العمدية التي لا يتمكن بعدها الصائم من الغسل أو التيمّم موجبة للكفّارة.

ولكن إذا تيمم يصحّ صيامه، لأنّه يكون قد حقق إحدى الطهارتين، ولكنه يعتبر عاصيا لأنّه يعلم بأن التيمم لا يفي بكل المصلحة التي يوفيها الغسل. فالتيمم كان مانعا من بطلان الصوم، ولكن الحكم التكليفي باق على حاله وهو حرمة الجنابة العمدية الموجبة لبطلان الصوم، لذلك يجب أن يعاقب على عمله يوم القيامة، لأنّه لم يبالي في إجراء الأحكام الإلهية ولم يأخذ بجدية قوانين الدين الإسلامي.

المسألة (6): إذا أجنب نفسه باعتبار أنّ لديه الوقت الكافي للغسل وبعد تحقق الجنابة تبيّن له أنّ الوقت ضيّق، فإذا تيمم في هذه الحالة صحّ صيامه، ولكن الحق التفصيل في المسألة وهي أنّه إذا أجنب نفسه بعد الفحص وبعد ذلك تبين له أنّ الوقت ضيّق وتيمم صح صومه، لأنه لا يوجد دليل يدل على بطلان صيامه في هذه الحالة. وأما إن كان مع ترك الفحص ولم يغتسل وكان الفجر قد طلع فالأحوط وجوبا قضاء صيامه، فلا أثر للظنّ بسعة الوقت.

ودليلنا على وجوب الإحتياط هو احتمال صدق التعمّد. نعم إذا بقي له الوقت بمقدار ما يتيمم، يجب عليه التيمم ولكنه يكون عاصيا حينئذ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo