< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /البقاء علی الجنابة

 

المسألة (10): النوم الذي يقع فيه الإحتلام لا يعد نومة أولى، بل النوم الأول هو النوم الذي يكون بعد الإحتلام؛ أي أنه يحتلم ثم يستيقظ ومن ثم ينام مرة أخرى.

توضيح ذلك: ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ النوم الذي يقع فيه الإحتلام لا يعتبر نومة أولى، ومن بينهم فخر المحققين في شرح الإرشاد والشهيد الأول والسيّد الموسوي العاملي في مدارك الأحكام والشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام والسيد كاظم اليزدي في العروة الوثقى وتبعهم الفقهاء المعاصرين.

إلا أن المرحوم النراقي في مستند الشيعة والمرحوم الكلبايكاني في تعليقته على العروة الوثقى، اعتبروا النومة التي يقع فيها الإحتلام نومة أولى. ومختارنا هو هذا القول، لأنّ العمدة في دليل مشهور الفقهاء صحيحة العيص بن القاسم:" أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس".[1]

ويظهر من الحديث أن ذلك الشخص سأل عن حكم البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان. فأجابه الإمام (ع): لا بأس بذلك. وإذا قيل من أين يفهم هذا المعنى من الحديث؟ نقول في الجواب: بأنّه من البديهي أن البقاء على الجنابة في الليل لا إشكال فيها، ولا تحتاج إلى سؤال، وإنما شبهة السائل كانت حول البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان، وأجاب عنها الإمام (ع) أنه لا بأس بها.

والذي ورد في صحيحة معاوية بن عمّار، أن رجلا أجنب في أول الليل ثم نام ولم يستيقظ إلى الفجر، لا يمكن أن نفهم منها أنها النومة الأولى أو الثانية، لأنّ الحكم فيها انصب على جواز النوم في ليالي شهر رمضان بعد الجنابة، والنهي مسألة مستقلة وهي هل النوم بعد الجنابة جائز أم لا؟

وجاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في حديث:" أنّه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام، أنه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه (يومه)".[2]

المسألة (11): إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان، لا يبطل صيامه، ولا يجب عليه التعجيل في الغسل.

والدليل على ذلك: إطلاق روايات عدم بطلان الصيام بالإحتلام، تدل على عدم وجوب الفورية في أداء الغسل، كرواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال:" ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي (ص) وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم".[3]

المسألة (12): إذا استيقظ الصائم في شهر رمضان بعد الفجر ورأى أنه محتلم، صحّ صومه حتى ولو علم أنّه احتلم قبل الفجر، وذلك لنفس الدليل السابق.

المسألة (13): من أراد قضاء صوم شهر رمضان وبقي جنبا حتى طلوع الفجر وكان الوقت موسعا، بطل صيامه، وأما إذا كان الوقت مضيّقا، كأن يبقى يوم واحد لدخول شهر رمضان وكان عليه قضاء يوم واحد من شهر رمضان السابق، فالأحوط وجوبا عدم صيام ذلك اليوم، وعليه قضائه بعد شهر رمضان، حتى يتجنب ارتكاب الحرام، لأنّه أخر قضاء صومه الواجب إلى آخر يوم قبل دخول شهر رمضان بينما كان لديه إحدى عشر شهرا لقضائه.

والدليل على ذلك: فتوى فقهاء الشيعة، حيث ذكروا دليلين على هذه الفتوى:

1_ اتحاد القضاء مع الأداء من ناحية الحكم الشرعي، فعندما يكون البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مبطل للصوم في شهر رمضان، فإنه يكون مبطلا لقضاء شهر رمضان كذلك، وذلك لاتحاد حكم القضاء والأداء.

2_ عن عبد الله بن سنان:" أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره".[4]

وعن ابن سنان يعني عبد الله قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله (ع) وكان يقضي شهر رمضان وقال:" إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه (ع) لا تصم هذا اليوم وصم غدا".[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo