< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /البقاء علی الجنابة و الحیض و النفاس/2

 

المسألة (16): شرط صحت صيام المستحاضة، أن تؤدي الأغسال الواجبة عليها في طول النهار لأداء صلواتها الواجبة. وعلى أساس هذا الشرط نشير إلى عدة فروع:

الفرع الأول أشرنا إليه في الجلسة السابقة.

الفرع الثاني: لا يشترط على المستحاضة في صحة صومها الإتيان بأغسال صلاة المغرب والعشاء لليلة المستقبلة ولا الليلة الماضية، إلاّ أن الأحوط استحبابا الإتيان بها، لأنّ الإمام (ع) في صحيحة علي بن مهزياز لم يذكر أغسال المستحاضة في ليالي شهر رمضان، وإذا شككنا في شرطيتها يجري أصل البراءة فيها. ولكن بعض الفقهاء كالإمام الخميني (ره) قالوا بأن الأحوط وجوبا الإتيان بغسل مغرب وعشاء الليلة التي تريد الصيام في اليوم الذي يليها.

الفرع الثالث: يجب على المستحاضة أن تغتسل لصلاة الصبح، وإلا بطل صيامها، وانقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى قسمين:

قسم يرى بأن المستحاضة إذا لم تغتسل لصلاة المغرب يجب عليها الغسل قبل صلاة الصبح ويصح صومها، ولكن إذا طلع الفجر ولم تغتسل، يبطل صومها.

وقسم آخر يرى بعدم شرطية غسل الليلة الماضية في صحة صوم النهار الذي يليها، وقالوا بأنّ وظيفتها الغسل لأداء صلاتها ويصح صومها، لأننا نشك في شرطية الغسل قبل طلوع الفجر، والأصل عدم شرطيته. وهو المختار.

الفرع الرابع: إذا استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتى غربت الشمس، صح صيامها، لأنه لم يجب عليها الغسل في طول النهار وكانت صائمة وهي طاهرة، فلم يفوتها غسل واجب حتى يبطل صومها.

الفرع الخامس: مس الميت لا يبطل الصيام، حتى وإن لم يأتي بغسل مس الميّت، لأنّ مس الميت لا يدخل في حكم الجنابة والحيض والنفاس، وهو من الحدث الأصغر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo