< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/09/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة /مخارج الزکاة

 

تابع لمسائل مخارج زكاة الفطرة:

المسألة (4): الأحوط وجوبا عدم تجاوز زكاة الفطرة لقوت سنة الفقير وعدم كونها أقل من صاع (وهو ما يقارب ثلاث كلغ).

والدليل على ذلك:

    1. الشهرة الفتوائية، حيث نسب العلامة الحلّي هذه الفتوى في المختلف إلى فقهاء الشيعة، وقال لم أجد فيها مخالفا.

    2. مرسلة حسين بن سعيد :عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس. [1]

    3. قال الصدوق وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.[2]

وأما الإرسال فمنجبر بعمل الأصحاب، والفتوى بالإحتياط الواجب ترجع إلى النهي المشار إليه في المرسلة، (لا تعط، ولا يجوز)، إلا أنّ رواية صفوان ورد فيها عدم جواز إعطاء زكاة الفطرة أقل من صاع.

عن صفوان، عن إسحاق ابن المبارك (في حديث) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال: يفرقها أحب إلي، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.[3]

 

وأجاب الفقهاء على التعارض الوارد في الروايات كمايلي:

1_ سند رواية صفوان ضعيف، لأنّ سندها يحتوي على إسحاق بن مبارك وهو مجهول، إلاّ أنّ الفقهاء قالوا بأن إسحاق من أصحاب الإجماع ولا ينقل إلا عن ثقة.

2_ إعطاء الزكاة أقل من صاع يكون فيما إذا كان الفقراء أكثر من واحد، ولكن إذا كان هناك فقير واحد لا يجوز إعطائه أقل من صاع، وهكذا يتم حل التعارض بين الروايات.

المسألة (5): هل يمكن إعطاء الفقير أقل من صاع فيما إذا كان جنسها مرغوبا فيه، بحيث تكون قيمته أعلى بكثير من الجنس العادي، مثلا يخرج نصف صاع من الشعير الذي تكون قيمته ضعف الشعير العادي؟

فتوى الفقهاء في عدم الإجزاء بذلك، حتى وإن أخرجه بنية القيمة الحقيقية لزكاة الفطرة. لأنّ الروايات صريحة في وجوب كون زكاة الفطرة ثلاث كلغ من القمح أو الشعير أو ...لا ما يعادلها قيمة. لذلك يجب عليه أن يخرج ثلاث كلغ من ذلك الشعير الغالي، حتى وإن كانت قيمته ضعف الشعير العادي.

المسألة (6): يجب أن يكون الصاع من جنس واحد، فلا يجزي إخراجها مثلا نصف صاع من قمح والنصف الآخر شعيرا أو تمرا، حتى وإن أخرجه بنية القيمة الحقيقية لزكاة الفطرة، فهو غير مجز.

لأنّ الروايات إذا وردت في مقام التحديد، يكون لها مفهوم؛ أي أنها حدّدت جنس زكاة الفطرة بصاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز ونحوها، ومفهوم هذا أن إخراج نصف صاع من أحد هذه الأجناس ونصفا من جنس آخر غير مجز.

فعنه عن محمد بن الحسن عن علي بن نعمان عن منصور بن خارجة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن صدقة الفطرة قال صاع‌ من‌ تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحب إلي [4]

المسألة (7): يستحب تقديم الأقارب على غير هم في إعطاء زكاة الفطرة، وإذا لم يكن لديه فقير من أقاربه يبدأ بجيرانه ثم بأهل العلم، إلاّ إذا كان غير الأقارب أفقر وفي وضع أصعب كالمرض وغيره، عندها يستحب تقديمهم على الأقارب.

والدليل على ذلك: رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.[5]

وعن محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج.[6]

إلا أن هذا النفي لا يدل على الحرمة، لأنّ الصدقة لغير الأقارب الفقراء ليست محرمة، بل النفي هنا للكمال، أي أن الصدقة التي لها ثواب عظيم هي الصدقة التي تعطى للأقارب.

المسألة (8): من ادعى الفقر لا يجب إعطائه زكاة الفطرة، إلا إذا حصل الإطمئنان بفقره أو علم من ظاهره أنه فقير أو يعلم أنه كان في السابق فقيرا، وإذا انكشف خلاف ذلك يجب عليه أن يرجع زكاة الفطرة لصاحبها إذا لم يكن قد صرفها وإذا كان صرفها يجب أن يدفع عوضها، وإذا لم يستطع أن يأخذها منه، يجب أن يخرجها مرة أخرى من ماله، ليسقط التكليف عن نفسه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo