< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الاستبراء /استبرائ الحیوان الجلال

 

الموضوع الحادي عشر استبراء الحيوان الجلال‌

وقد يستدل على إختصاص العذرة بغائط الإنسان بمرسلة موسى بن اُكَيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام:

فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتْ بِالْعَذِرَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاؤُهَا.[1]

و الظاهر من العذرة غائط الإنسان و إن لم تقل بظاهرها فادّعى إنصرافها إلى عذرة الإنسان ، لتقييدها في بعض الروايات كرواية عبدالرحمن عن أبي عبدالله عليه السلام: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي‌ ثَوْبِهِ‌ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ.[2]

و هذه الرواية قرينة على انصراف العذرة الي عذرة الانسان اذا أطلقت ولم يقيّد بحيوان.

و الرواية المذكورة و إن أرسلت إلّا أنها عمل بها الأكثر و إن أنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل بإستحبابه ايضا،وحكم بكراهة اللحم خاصةً.

ألأمر الرابع: تفسير الإستبراء

تعرّض الماتن في تفسيره ان المراد من الاستبراء منعه من ذلك اي تغذّي عذرة الانسان، و إغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل

وهذا التفسير مبتن على عدم تقدير المدّة لحدوث الجلل لان النصوص و اكثر الفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدّره بعضهم بيوم وليلة كالرضاع و بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه و يصير جزءًا منه و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده [3]

بل المدار كما هو المشهور انّه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ،فعلى هذا، حصول الإستبراء موقوف على اغتذائه بالعلف الطاهر بحيث يزول عنه اسم الجلل وخروج الحيوان عن اعتياده بتغذّى عذرة الإنسان حتى يصير لحمه حلالاً طاهرا لاجل تبدّل حكمه بتبدّل موضوعه والحكم بالحرمة والحلّية والنّجاسة والطّهارة يدور مدار وجود عنوان الجلّال وزواله وتتبع للجلل حدوثًا وبقاءًا كما عليه الإجماع.

و كيف كان فكيفيّة الإستبراء أن يمنع عن الغذاء بالعذرة و يعلف علفًا طاهرًا حتى يزول به الجلل.

الأمر الخامس: في المقادير التي يزول بها الجلل

واختلف الاصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات الجلّالة واتّفقوا على بعضها الاخرى ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقه والبعير بل مطلق الإبل و إن كان صغارًا وهو الذي إعترف به غير واحد من الأصحاب وإدّعى الإجماع عليه كما عن الخلاف والغنية وهو الذي نصّ عليه خبر السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام كما تقدم في الدرس السابق و مرفوع يعقوب بن يزيد: قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْإِبِلُ‌ الْجَلَّالَةُ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا تَحْبِسُ الْبَعِيرَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الشَّاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.[4]

ومما أختلفوا فيه البقرة ؛ وقيل : والقائل القاضي و الشيخ في المبسوط على ما حكي عنهما تستوي البقرة و الناقة في الأربعين وهو رواية مسمع على ما في التّهذيب و الإستبصار وان كان منافيا لما هو الموجود الان في النص في نسخ الكافي وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهايه والخلاف و إختاره المحقّق و الأكثر و هو خبر السكوني[5] وقيل بثلاثين وهو مذهب الصدوق والاسكافي ومتاخري المتاخرين كعروة الوثقى وهو خبر يعقوب بن يزيد و خبر يونس[6] .

و أما في الغنم فالمشهور ذهب إلى عشرة أيّام و إدعى في الخلاف و الغنية الإجماع عليه لروايات السكوني و مسمع و يعقوب و القاسم ابن محمد وذهب الشيخ في المبسوط الى سبعة ايام و جماعة إدعوا أن به رواية.

و في البطّة إلى خمسة أو سبعة و في الدّجاجة ثلاثة أيّام و في غيرهما يكفي زوال الإسم .

وقال في المسالك : أنّ ما لا تقدير لمدّته شرعًا يعتبر في حلّه زوال اسم الجلل عنه عرفا وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على ذلك الوجه.

فالحق عندي ان النصوص المتقدّمة الواردة في تقدير الإستبراء لا تشير الى تعبّديّة المقدار بل أشارت الى الغلبة والعادة التي يتحقّق الإستبراء ، لأنّ القول بتعبّديّة المقدار يلزم القول بالحلّ و إن بقي على وصف اسم الجلل لإطلاق الدليل وهو قطعا لا يقول به أحد و لا يلتزم به، بل المعيار زوال موضوع الجلل غالباً و عادةً هذه المقادير التي أُشِيرَت في النصوص ، و إن علم في بعض الحيوانات ، بقاء الجلل في المدّة المقدّرة فلايحكم بحلّيّته قطعاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo