< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /غیبة المسلم

 

هل البلوغ يشترط في مطهّريّة الغيبة ؟

الأمر الثالث :هل البلوغ يشترط في مطهرية الغيبة ؟ و الأقوال ثلاثة :

أحدها : إشتراط البلوغ مطابق للإحتياط ؛

قال السيّد قُدِّس سرّه : و في اشتراط كونه بالغا، أو يكفي و لو كان صبيا مميّزا وجهان و الأحوط ذلك. نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه (أي الصبي ) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها (أي مطهّرية الغيبة )

ثانيها : عدم إعتبار البلوغ

و أكثر الفقهاء قائلين بعدم إشتراط البلوغ كصاحب الجواهر[1] :" بل يمكن إدراج بعض غير المكلف من الإنسان كغير المميز في توابع المسلم المكلف من فرشه و أوانيه "

و وافقه السيّد الخوئي فقال في التنقيح[2] :"أقواهما عدم اشتراط البلوغ لأن المميز إذا كان مستقلا في تصرفاته- كالبالغين- حكم بطهارة بدنه و ما يتعلق به عند احتمال طرو الطهارة عليهما لجريان السيرة على المعاملة معهما معاملة الطهارة. نعم لو كان الطفل غير مميز و لم يكن مستقلا في تصرفاته و لا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه و ثيابه‌.....نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه و ألبسته و جميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال طرو الطهارة عليها لأنه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لأفعاله و أموره‌ "

وخالفه(خوئي) في بعض و وافقه في بعض آخر السيد روح الله الخميني قدس سره و قال في تعليقته على العروة : "و إلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، و كذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا المستقلّ فلا يُلحق على الأقوى‌"

ثالثها : و ظاهر محكيّ الذّكرى إشتراط التكليف و إعتبار البلوغ . و هو المختار، لأنّ القاعدة الظّاهرية كتقديم الظّاهر على الأصل و حمل فعل المسلم على الصحيح مختصّة بالمكلف البالغ العاقل ولاتجري على غير البالغ حتّى المميّز، نعم إذا كان الطفل سواءً مميّزًا أو غير مميز ،مع الوليّ غايبًا و غيبة الوليّ و الّفل معًا حينئذٍكانت أماريّةً للمطهرية لا غيبة الطفل وحده ، مضافًا إلى أنّ قيام السّيرة على مطهرية غيبة الطفل لم يثبت بل السيرة جارية لغيبتهما معًا فعند ذلك ، جميع الوسائل و لوازم غرفة الصبي طاهرة و بناء العقلاء على المعاملة في مورد الصبي معاملة الطهارة تابع للطفل الّذي في حجر الوليّ المسلم ، و تحت رعاية الأولياء و إلّا لم يثبت حجية ظهور بنائه على الطهارة مطلقًا و لا قرينة على حجّيّة بنائهم كالأجماع أو الخبر الواحد المعتبر لا أقلّ الشهرة الفتوائيّة أو الرّوائيّة .

ألأمر الرابع : هل يلحق الظّلمة أو العمى بالغيبة ؟

و فيه قولان : أحدهما :عدم إلحاق الظّلمة أو العمى بالغيبة كما قال به صاحب الجواهر[3] : "للأصل السالم عن معارضة سيرة و نحوها " بمعنى إذا علم المكلف بنجاسة فرش المسلم و احتمل بعد مدّة بعدم تغسيله و إستصحاب بقاء النجاسة جارٍ هنا بلا شكّ والسيرة و ساير الأدلّة السابقة كالأجماع ، و إطلاق أدلّة حجية فعل المسلم لايكون مخصّصًا لأدلّة إلإستصحاب ، لعدم ثبوت السيرة في الظلمة أو العمى و عدم ظهور حال العمى و الظّلامة على طهارة فرشه إلّا أن يوجب العلم و الإطمينان .

ثانيهما : إلحاق الظلمة أو العمى بالغيبة كما هو ظاهر فتوى أكثر المتأخّرين إلّا السيد الخميني قدس سره ، حيث قال في تعليقته "نعم في إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكال‌ ". و عمدة أكثر المتأخّرين حمل فعل المسلم على الصحيح و ظاهر حاله حجّة والسّيرة قائم على حجّيّة ظاهر حاله كقيامها فيما سبق ،

والحق عدم مساواة الظلمة أو العمى ، ولايلحق الظلمة بالغيبة إذ المدار على مطهرية الغيبة هو السيرة ،و بناء العقلاء لايعاملون مع المسلم عند الظلمة و العمى بنحو مساوٍ ،بل التحقيق يفحصون المكان النّجس عند الظلمة بدون أن يتفحّصون ثياب العمى و فرشه و غيره .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo