< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/حكم الأواني /

 

مسألة 4 : الأواني الملبّسة بالذهب و الفضّة

تعرّض الماتن قدس سره فيها صورتين :

الصورة الأولى : ما إذا لبّس الإناء من الصُفر أو غيره بالفضة أو الذهب بمعنى أن يكون من قبيل إناء في إناء بحيث لو إنفصل كان إناءًا مستقلا وهذا لا شبهة في حرمة إستعماله مطلقًا أو في خصوص الأكل و الشرب على الخلاف لصدق الإناء كما أشار إليه العلامة الطباطبائي- رحمه اللَّه- بقوله:

فان كساها كلها فلا تحل‌     فإنما الكاسي إناء مستقل

الصورة الثانية : ماإذا لم يكن كذلك بل يكون من قبيل نصب قطعات منفصلات أو كان له حلقة أو سلسلة منهما فالحكم فيها عدم حرمة الإستعمال كما هو المشهور، و في الجواهر: "لا أجد فيه خلافاً، إلا ما يحكى عن الخلاف، حيث سوى بينه و بين الذهب و الفضة في الكراهة، التي صرَّح غير واحد من الأصحاب بإرادة الحرمة منها هناك"[1]

و الدليل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي‌ الْقَدَحِ‌ الْمُفَضَّضِ‌ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.[2]

وصحيحة معاوية بن وهب قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّة[3] مِنْ فِضَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا. [4]

ولأجل هذين الخبرين الصحيحين ترفع اليدعن ظاهرالأخبار الناهية عن إستعمال أواني الذهب و الفضّة فيحمل على الكراهة و الإحتياط المستحب ترك الإستعمال .

مسألة 5 : الأواني المفَضّضة و المطَلّية والممَوَّهة

شرح اللغات: المفضض بتشديد الضاد الاول ،هو الذي يرلد به الظروف المشتملة على قطعة من فضّة بحيث تتميّز الفضة عن غيرها (نقره كاري) المطلَّى:بضمّ ميم و تشديد اللام .الممَوَّه : بضمّ ميم الاول وفتح الثاني و تشديدالواو : أي الظروف المتلوّنة بأحد الذهب و الفضة (آب طلا و آب نقره )

والحكم بعدم البأس عن الأكل في الآنية المفضضة وكراهةإستعمالها لأجل الطائفتين من الأخبار؛ أحدهما: هو المنع عن الأكل في الآنية المفضضة كصحيح الحلبی " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ".[5]

ثانيهما : صحيحة عبدالله بن سنان و معاوية بن وهب المتقدمان الظاهران في الجواز و عدم البأس . و معه لابدّ من حمل النهي على الكراهة لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين .

إن قلت : كيف يحمل النهي الوارد في جملة " لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ "على الحرمة و في جملة المعطوف " وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ" على الكراهة ، ماذا صنعة الحمل ؟ و كذلك في خبر الحلبي كره أي الصادق عليه السلام آنية الذهب و الفضة و الآنية المفضضة ، حُملت الكراهة في المعطوف عليه على الحرمة و في المعطوف على الكراهة .

قلت : أما وجه الحمل ففيه وجوه :

الأول :لأجل إرادتهم القدر المشترك من الكراهة أو النهي باإشتراك اللفظي تخلّصًا من إستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.[6]

الثاني : أو لأجل إستعمال الحقيقة و المجاز ، لأن الكراهة والنهي حقيقة في الحرمة و مجاز في الكراهة بدعوى إرادة الكراهة من خصوص " لا " في المعطوف .

الثالث : أرادوا بهما أي الكراهة والنهي مشتركا معنويا ، بمعنى الممنوعية لأن الممنوعية جامع الحرمة و الكراهة ، و إستعمال الممنوعية على كل منهما يحتاج إلى قرينة ، و القرينة هي الروايات الناهية و المجوزة كما هو ظاهر و هو الحق لما حققناه في الأصول .

 

 


[3] -سيمي كه ظرف شكسته را پیوست میدهد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo