< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/حكم الأواني /مسائل

 

الفرع الثانی: إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من أحد الذهب و الفضّة أو وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما فعند السیّد و أتباعه حرمة الاکل و الشرب منه لشمول الطائفة الثانیة من الأخبار الناهیة لأنّها یعمّ الإستعمال المناسب للإناء أعنی جعله ظرفاً للمظروف و إستعمالها فی الاکل و الشرب ولو بالتناول منها و عند السیِّد الخمینی(قدّس سره) وضعه فیما یکون آنیة و کذا غیره من الإستعمالات یکون حراماً للإستعمال للأکل أو الشرب فلا یکون حراماً آخر لأنّ المحرّم مطلق الإستعمالات و ما کان مقدّمة للأکل و الشرب حرام یوجب رفع الید عن موضوعیّة الأکل و الشرب فلا ینقدح فی الذهن إلّا أنّ النهی عن إستعمال الأوانی منهما حرام لا لخصوصیّة الأکل و الشرب لأن قوله(علیه السلام) لا تأکل من آنیة الذهب و الفضّة نظیر قوله «لا تحِجّ مع الدابّة المغصوبة» و قوله « لا ترفع علی السطح مع المدرج المغصوب» حیث یری العرف أنّ المبغوض هو التصرف فی المال المغصوب لا الحج أو الکون علی السطح.[1]

و هو الحق عندی لما تقدم أنّ المستفاد من الروایات الناهیة أنّ المحرم هو الإستعمال مطلقا حتی قوله(علیه السلام) لا تشرب من آنیة الذهب أو لا تأکل منهما ؛ للقرینة العرفیة و الإجماع و الشهرة علی أنّ الأکل و الشرب من أظهر مصادیق الإستعمال فلا مجال لدعوی إختصاص الحرمة إلیهما و لهذا تری أنّ الشیخ قد استدل علی حرمة مطلق الإستعمالات بهذه الروایات الناهیة عن الأکل و الشرب و کذا المحقق فی الشرایع.

ولکن قد یرد علیه أنّ أکل غیر الواضع من ظرف الطعام فی الصینی من أحدهما و شربه حرام و إن لا یصدق علیه الإستعمال بل یصدق علیه العنوانان الأکل و الشرب فالمحرم وضع ظرف الطعام و الأکل و الشرب جمیعاً لکن یفصّل بینه و بین غیره لو وضَعَه فیه عصی و لم یجز لغیره أن یأکل من ظرف الطعام الموضوع فیه. و کذلک إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من احدهما. و لا یقاس بالغصب لأنّ المحرم فیه التصرف و لهذا لو وضع وضوءه فیه فتناوله و توضأ عصی بالوضع و التناول و لم یعص بالوضوء لعدم الدلیل علی حرمة الوضوء منه من غیر خلاف بینهم.

الفرع الثالث: لو فرغ ما فی إلإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل و الشرب لا لأجل التفریغ فإنّ الظاهر حرمة الأکل و الشرب لأنّ هذا یعدّ أیضاً إستعمالاً لها فیها و خالفه السیّد الحکیم و الأراکی بعدم الحرمة.

یمکن أن یقال: لا فرق بین الإفراغ و التفریغ فی بعض المصادیق کما إذا فرّغ الماء فی القربة لغایة مقصودة منه کان إستعمالاً؛ نعم إن ألقاه فی البئر کان تفریغاً و لم یصدق علیه الإستعمال نظیر تفریغ فی الدلو فی البئر. و الدلیل علی ان الإفراغ یعدّ إستعمالاً و التفریغ لا یعدّ إستعمالاً کما ذُکِر فی المتن مخدوش لأجل أنّ التفریغ قد یکون إستعمالاً إذا کان لغایة مقصودة.

و أمّا عدم الحرمة فلأنّ الظاهر من الروایات أنّ المحرّم هو الأکل و الشرب من آنیة الذهب بلاواسطة إناء آخر فلا یحرم الأکل و الشرب فی الفرض الذی ذکره الماتن فما یظهر من الأصحاب أنّ المحرّم نفس النقل و الإنتقال لا غیر و قال فی الجواهر: « بل التحقیق أنّ الأکل و الطهارة و نحوهما من الآنیة إستعمال لها بنفس أفعال الطهارة و بالمضغ و الإزدراد لا مجرد النقل کما یشهد لذلک ملاحظة العرف» [2]

و قال أیضاً: « من وضوح الفرق بین التفریغ و الإستعمال، و النقل هنا من الثانی؛ إذ مبنی إستعماله فی الوضوء و معناه عرفاً ذلک کالأکل، فإنّ النقل بالید من الإناء إلی المضغ لیس من التفریغ قطعاً »[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo