< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/حكم الأواني /مسألة 15 و 16

 

مسألة 15 : عدم الفرق بين أقسام الذهب أوالفضة في الحكم التكليفي و الوضعي

لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص إذا كان الخليط قليلا كما هو الحال في الليرات و غيرها من النقود لأنه إذا كان الخليط كثيرا بحيث يخرجهما عن صدق الإسم فلا يشمله الأخبار الناهية لدوران الحکم مدار عنوان الذهب و الفضة .

نعم لايعتبر الخلوص في حرمة إستعمال أواني الذهب و الفضة حتى نقول بالجواز في الخليط إذا كان قليلا لأن الغالب في صياغة الذهب هو الممزوج و المخلوط مع الصفر و غيره .و إنما الدليل دل على حرمة آنيتهما والصدق العرفي كاف في حرمتهما .

و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرما مخدوش لعدم الوجود الخالص و لندرته إتفاقا والحكم الشرعي لم ينزل على النادر القهري بل قضية حقيقية كما تحقق في الاصول .

و أما إعتباره في حرمة الحرير على الرجال‌ فلأجل النصوص الواردة فيه ، الدالة على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره و لو قليلا كرواية اسماعيل[1] بن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام "فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ‌ الْحَرِيرُ َقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ."

و بالجملة : والفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فغنها معلّقة على صدق الإسم . مضافا إلى أنه قلّما يكون الذهب الموجود في أيدي الناس خالصا فلو إعتبر الخلوص إنحصر في الفرد النادر.

مسألة 16 : حكم الوضوء أو الغسل من آنية الذّهب و الفضّة

قال السید ره : إذا توضّأ أو إغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع، صحّ

القول بالصحة عند الجهل بالحكم أو الموضوع مطلقا مشكل جدا لأن الجهل بالحكم التكليفي أو الوضعي إن كان في الإرتماس ، فالوضوء أو الغسل منهما باطل مطلقا جهلا قصوريا أو تقصيرا لأنه يندرج في كبرى إجتماع الأمر و النّهي فيكون وضوؤه أو غسله مأمورا به و منهياعنه لإستعمال الإناء منها حراما و مبغوضا للمولى و لايكون المبغوض الواقعي مقربا بوجه و الجهل القصوري و إن كان عذرا له إلا أنه لايغيّر الواقع عما هو عليه أي لاينقلب المبغوض مقربا و محبوبا بسببه .

و إن كان الوضوء أو الغسل بالإغتراف أو الصبّ ، فيحكم بالصحة حتى مع العلم .

فلافرق بين العلم و الجهل مع التقصير بالنّسبة إلى الحكم الوضعي كما أشار إليه في المسألة الاولى من فصل الأواني ، و أما الجاهل القاصر فهوهنا معذور و إن إحتاط بعض كالسيد الخميني .

و الجاهل القاصر هو الجاهل الذي فحص في الشبهة الحكمية أو الموضوعية ولم يظفر بالدليل ثم بعد العمل ينكشف الواقع له و أما الجاهل المقصرهو الذي يعمل بدون الفحص في الأطراف الشبهة الحكمية و الموضوعية و بذلك تنجز الحرمة الواقعية في حق المقصر و لم يتنجز في حق القاصر و حيث أن الإغتراف أو الصب و إن يُعدّا إستعمالا في العرف فلايتحقق مقدمة الحرام بل فعله و تصرفه حرام لأن الماء في يده مملوك ومباح والتوضّؤ و الإغتسال بماء مباح لم يكن منهيّا حتى يكونان باطلا بل الترخيص الشرعي موجب لجواز التوضّي أوالإغتسال .

 

الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo