< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /افعال الوضوء/مسح/بیان الکعب

 

فی بیان معنی الکعب/2

الجلسه الثانية

وقد تقدم في الجلسة السابقة ثنتان اجوبة لقول العلامة:

الثالث: من المحتمل أشار عليه السلام الى مفصل الأشاجع وسائر العظام الذي هو في وسط القدم اذا المفصل مجمع لها فلا ينحصر إطلاقه على خصوص مفصل الساق والقدم ويشهد به قوله عليه السلام «والكعب اسفل من ذلك» [1] لأن« هذا» في قوله عليه السلام «هذا من عظم الساق» إشارة الى عظم الساق، وله إشعار لان المفصل والكعب بينهما مسافة، وهذا الإشعار يُظهر معنى المفصل في قوله عليه السلام «هیهنا يعني المثل يعني المفصل دون عظم الساق» بأن المفصل في هذه العبارة هو مفصل الاشاجع وسائر العظام، لا الكعب كما توهم في كلام التذكره والارشاد والقواعد وتبصرة.

الرابع: أن كلمة «دون» في قوله علیه السلام «دون عظم الساق» لها احتمالات ثلاثة:

أحدها: أن یكون بمعنى «عند» فمعناه -الى الكعب- هما عظمي الساقي الناتئين من يمينه ويساره كما هو مذهب العامة.

ثانيها: أن یكون بمعنی الأسفل، فمعناه الی الکعب؛ هو القبة التی تکون فی ظهر القدم و وسطه.

ثالثها: أن یكون بمعنى «غير» وهذا أيضاً منطبق على ظهر القدم دون المفصل وبناءً على هذه الاحتمالات تسقط الصحيحة عن الدلالة على مذهب العلامة بل الحق تدل على مذهب المشهور لأن المعنى الاول مخالف للاجماع والروايات التي سبقت و إن اتفاق القدماء والمتاخرين الى زمن العلامة یرده مع كثرة الابتلاء بالوضوء في كل يوم مرات وهذا موجب لوضوح الحكم علی نحو لا يحتاج الى الاستدلال، لأنه ما هو محل الابتلاء العام الكثير من اتباع الائمة عليهم السلام. فالعمل على المشهور متعين و إن احتمل المعنى الثاني من أن《دون》 في الرواية بمعنى الاسفل.

يؤيده روايات قطع اليد والقدم من السارق والسارقة، أن محل القطع وسط القدم ففي بعض الاخبار أنه «يترك ما يقوم عليه للصلاة» وفي اخر أنه «يقطع من وسط القدم»، فيكون هذه ونحوه قرینة على أن المراد بالكعب في غيرها ما ذكره الاصحاب من أنه قبة القدم الناتيه في وسط القدم وعن الفقه الرضوي «يقطع السارق من المفصل ويترك العصب يطأ عليه.

والحاصل أن المقطوع به على الظاهر كون محل قطع السارق كعب المشهور لا ما ادعاه العلامة رحمة الله عليه؛ فلا مانع حينئذ من حمل المفصل في هذه الرواية عليه، ويتجه بذلك استدلال الشيخ و المحقق وغيرها بها على الكعب المشهور بين الاصحاب كما أنه يتجه الاستدلال أيضاً بروايات القطع لما ورد في بعضها ان محله الكعب[2]

ويمكن أن يستدل للمشهور بالروايات التي تدل على عدم وجوب إستبطان الشراك؛

منها: عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال ابو جعفر عليه السلام مسحه امير المؤمنين على النعلين ولم يستبطن الشراكين[3] .

ومنها صحيحة الاخوين ( زرارة و بكير) حيث ورد في صدرها «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك»[4]

ومنها عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن علياً مسح على النعلين ولم يستبطن الشراك[5]

تقريب: الإستدلال بها موقوف على ظهورها في أن منتهى مسح القدم الى الشراك لأن موضع الشراك على ما ذكروه هو قبة القدم وهي تسمى بالكعب فيتم الإستدلال بها.

ولكنه مخدوش لأن الكعب على ما فسره المشهور هو العظم الناتي في ظهر القدم، فيقع الشراك فوق الكعب بحيث لا يستره الشراك مقدم وجوب استبطان الشراك إنما هو لأجل خروجه عن محل المسح الواجب كما تقدم دلالة الحديث.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo