< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /حد مسح الرجل

 

جلسة الثالثة

الثالث قول العامة بان الكعبين هما قبة عرض القدمين اي أحد النائتين عن يمين الساق وشماله الذي يقال لهما المنجمين وهذا الذي تسمیة العامة كعباً وهو مردود عند أصحابنا إجماعاً. (منقول من صاحب جواهر عن البهائي رحمة الله علیه في الاربعينيه )

حد مسح الرجلين عرضاً:

الأقوال في المسألة احدها كفاية المسمى عرضا ولو بعرض إصبع او أقل، هو المشهور بل إدعى عليه الإجماع كما عن العلامة حيث قال وهو مذهب علمائنا اجمع.[1] وقال أيضا في كتاب آخر بل يكفي المسح من الرؤوس الأصابع الى الكعبين ولو بإصبع عند فقهاء اهل البيت عليهم السلام وعليه المحقق[2] في المعتبر[3] .

ثانيها: وجوب المسح على جميع الأصابع بمقدار الكف كما عن الصدوق في الفقيه واليه مال المحقق الأردبيلي قدس سره وعن المفاتيح انه لولا الإجماع لجزمنا به.

ثالثها: وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة كما عن النهاية والمقنعة ولا يجوز الاقل منه.

رابعها: ان الاقل إصبعان او بمقدار ثلاث أصابع كما عن الغنية و عن بعض.

و خامسها:

وحيث أن القول الثالث والرابع لم نعثر دليلاً عليهما بل الدليل على خلافهما لا يجدی البحث حولهما لأن وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة او إصبعین بما أنهما مأمور به يحتاج الى رواية معتبرة فلا رواية هناک حتى الرواية المرسلة.

نعم للقول الخامس_ اي وجوب المسح بثلاثة أصابع_ مدركه هو « ما رواه معمر بن عمر عن ابي جعفر عليه السلام قال يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل»[4] محمول على الإستحباب كالشيخ الأنصاري حيث قال: «نعم قيل بوجوب مقدار ثلاث أصابع حكاه في تذكرة لرواية معمر المتقدمة فی مسح الرأس المحمولة علی الإستحباب کما أفتي به العلامة[5]

على أن القائل به غير معلوم والإنصراف عن هذا جدير بل احق.

والعمده في المقام هو ما نسب الى الصدوق رحمه الله عليه من وجوب مسح الجميع بالكف وعدم كفاية غيره اي أقل منه كصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن أبی الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين الى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك. لو أن رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال لا، الا بكفيه ( بكفه )كلها[6] .

وجه الاستدلال واضح لكون الرواية في مقام التحديد.

ويؤيد ذلك برواية عبد الإعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت هذا عثرت فانقطع ظفری فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ إمسح عليه. [7]

والوجه في التاييد أن المسح الأصابع بأجمعها كان من الامور المسلمة الرائجة بين المتوضؤین و قرينة ذلك تحير السائل و سؤاله حيث سأله عليه السلام « فكيف أصنع بالوضوء»

وجه القرینیة: أن التحير والسؤال علامة لعدم کفایة مسح إصبع من الأصابع، لإرتكاز مسح الأصابع جميعها في ذهن السائل والامام عليه السلام اوجب المسح على المرارة بدلاً عن الإصبع من دون أن يردع ارتكازه، والأمر بالمسح على المرارة و عدم الإكتفاء بالبقية، يستكشف إعتبار الإستيعاب في مسح الرجل بلا شبهة.

مضافا: إلى أن الإستناد بآية «نفي الحرج» في صورة عدم وجوب الإستيعاب بلا وجه، لعدم كون مسح بقیة الأصابع غير المعثورة حرجياً وهذه قرينة أخرى على أن المرتكز في أذهانهم هو الإستيعاب لأن الإستيعاب حرجيٌ والإمام يستند بآية نفي الحرج و أمر عليه السلام بمسح المرارة فتبصر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo