< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /حد المسح عرضاً

 

جلسة الرا بعة

أما الجواب عن الروايات التي استند الصدوق رحمة الله عليه بها:

الأول: ما عن بعضهم (یحمل صحيح البزنطي المتقدم في معني الكعب، المذيل بقوله ( جعلت فداك...) علي الإستحباب، و لاسيما مع عدم العمل به من احد) [1]

بتقريب أن المقصود السائل، كان معرفة كيفية المسح المستحبة و يؤيده بُعد جهل مثل البزنطي الذي كان من الأجلة بما وجب من المسح.

و فيه أن أدلة المشهور علي كفاية مسمي المسح بإطلاق نظير كلمة (بشيء من قدميه) في صحيحة الاخوين، وفهم الراوي في تفسير آية الوضوء بقوله (فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما)[2]

و أما الصحيحة البزنطي فهي صريحة في اعتبار الاستيعاب بالكف بقوله عليه السلام (الا بكفه كلها ) و إنما الأمر في الدوران بین المطلق و المقيد يحمل المطلق عليه و لا يحمل علي الإستحباب و يشهد به قول بعض الفقهاء.«و لقد تتبعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافق المصنف علي هذا الإستحباب.»[3]

و أما جهل السائل فلا يكون بالنسبة إلي ما وجب من المسح بل يكون بالنسبة إلي كيفية الواجب . لأجل ما فيه الاختلاف بين الخاصة و ألعامة و ليس في المسألة إجماع تعبدي الإجماع المعتبر و المنتهى و اعراض المشهور ، و هذا غير وارد علي جمع دلالي. بل ناظر علي جمع التبرع و الإستحباب جمع تبرعي بين الروايات المعارضات و أما المورد فهو داخل في الجمع الدلالي و هو اقوي.

الثاني: ما ورد عن سيد الخويي بأن صحيحة البزنطي إما محمول علي التقية لأن الصحيحة علي ما فی كتاب الوسائل الشيعة مشتملة علي لفظة (بكفيه) و إن نقلت في كتاب الوافي بلفظة ( كفه) فلا مناص من الفحص التام عن النسخ الصحيحة لموافقة الصحيحة للعامة و مخالف لمذهب الحق لأن الظاهر المتفاهم لدي العرف من مسح الرجل بكفين إنما هو مسح ظاهر الرجل بإحداهما و مسح باطنهما بالاخري. و هذا موافق لمذهب المخالفين.

و أما تقييد صحيحة البزنطي بمثل صحيحة الأخوين و غيرها مما دل علي أن الواجب بعض الرجلين لا تمامهما و حمل مسح جميع الأصابع و الظهر علي الإستحباب.[4]

و فيه: أن أكثر النسخ الموجودة كالكافي و التهذيب من الكتب الأربعة لفظة ( لا بكفه) مضبوط فيها و فسره العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب بأن يكون قوله عليه السلام (لا إلا بكفه) من قبيل قوله عليه السلام ( لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ) لنفي الكمال لا للوجوب.

و مضافا إلي أن لا إطلاق في الصحيحة بل هي ظاهرة في إستیعاب الممسوح طولا و عرضا و الأمر بالعكس علي ماذكروه . و فهم السيد الخويي بهذا شاذ جدا و لا يعمل به.

و الحق عندي أن العمل بالصحيحة موهون من جهات اخري:

أحدهما: في الروایة الدالة علي من نسي مسح رأسه حتي دخل في الصلاة ، لم تجب عليه إعادة الوضوء من أوله، بل عليه أن يأخذ البلل من لحيته أو اشفار عينه او غيرهما ثم يصلي.[5]

وجه الموهونية واضح لأجل أن البلل المتخلف في الحاجبين أو الاشفار أو اللحية غير واف للاستيعاب عادتا فكيف أفتي بوجوبه، و النسيان لا تأثير في مقدار المسح كمأ هو الحق بل المعتبر حد المأمور به في المسح الواجب و الروايات المذكورة يعينه.

ثانيها: إن الصحيحة معارضة لرواية معمر بن عمر الدالة علي كفاية المسح بثلاث أصابع، و هذه المعارضة دالة على اضطراب المتن خصوصا اختلاف النسختين.

وثالثها لو كان مسح الرجلين بوجه مستوعب عرضا واجبا لاشتهر و بان و لكان هذا الأمر من الأمور الواضحة عند المتشرعة و بين أصحابنا الإمامية و حيث أن عموم المتوضئين يمسحون رجليهم في كل يوم مرات بأقل المسح فموهونية دلالية الصحيحة واضحة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo