< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسح/حد المسح

 

جلسة 6

اما الروايات المقيدة ذهب جمع من الأكابر الى تقييد الإطلاقات المتقدمة الدالة على عدم اعتبار الترتيب في مسح الرجلين بصحيحة محمد بن مسلم و التوقيع و الروايات المقيدة الأخرى و أفتوا بوجوب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى.

    1. أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال) عن أبي الحسن التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلي، عن علي بن إبراهيم المعلى، عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله (عبد الله خ ل) بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام - أنه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمنى (باليمين) قبل الشمال من جسده. [1]

    2. الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه)، عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمان بن علقمة، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه.[2]

    3. عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَ تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ‌.[3]

    4. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا: بلى،.............وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى.[4]

 

فقد أجاب المحقق الهمداني بالروايات مع تحقيق زائد منا بأنها لا تصلح أن تكون مقيدة لتلك المطلقات الكثيرة الواردة في محل الحاجة لان رفع اليد عن إطلاق الآيه والروايات ليس بأهون من حمل الأمر في هذا الأخبار على الإستحباب للزوم التقييد تأخیر ذكر القيد عن وقت الحاجة في مسح الرجلين من الاحكام الضروريات والبديهیات بين المسلمين وتأخیر البيان عن وقت الحاجة بدون المصلحة قبيح جدا فحينئذ لابد أن تأول الإطلاقات بامور:

الاول: هو الحكم بإهمال الآيه والروايات فهذا غير سديد لأن الإهمال بعيد عن الحکم ودون شانه العزيز.

الثاني: ان نلتزم بكونها مسوقة لبيان الحكم الظاهری دون التكليف الواقعي وهو أيضا خلاف ظاهر الآيه على قرره في الأصول بأن الأصل في الظهور حاكم على أصل عدم بيان الحكم الواقعي الا ما خرج بالدليل والقرینة

الثالث: ان نقول بإحتفافهن بالقرائن المقالية او الحالية تدل على تأخیر البيان وهو ايضا خلاف ظاهرها لان ظاهرها خالية عن القرائن والاصل عدم القرینة حاكم عليها٠

واما ظهور صحيحة محمد بن مسلم في الوجوب فهو إن كان صحيحا ولكنها لا يقوى على تقیید إطلاق الآيه والروايات لأنها لا تكون نصا بإيجاب مسح تمام الشق الايمن قبل مسح الشق الايسر مع أنها معارضة بالرواية التوقيع المشتملة على جواز المعية ومعتضدة بفتوى.

وأما حجية خبر النجاشي فهو غير ثابت، لان عبد الرحمن ابن محمد ان كان من اولاد الغزاري العزرمی فهو ثقه وهو اصحاب كتب الرجال وان كان من اولاد ابي رافع فلم نجد في كتب الرجال اثرا منه. نعم دلالته تامة لكن المحقق والعلامه والشهيد لم يذكروها على ادلة القول بوجوبه فاعترف به في المنتهى.

واما روايه النبوي الأولى فهو ضعيف بأبي هريره في سنده والنبوي الثانية فيه إرسال.

وأما توقيع الحميری فعليه الماتن قدس سره بقوله « وان كان الاقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى » لأن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب اليه بجواز المسح جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الاخرى فلا بد الا باليمين فلا يبدأ الا بالیمین، ولأجل عدم شهرتها فتویً وروايةً؛ لا تصلحوا لأن تكون مقيدة على اطلاق الكتاب والروايات؛ بل هما معارضه بأدله القول الثاني الدالة على عدم جواز المقارنة والاجماع المركب على خلافها لان الفقهاء اما مجمعون على عدم وجوب الترتيب واما على وجوب الترتيب وكل منهما لا يقول بالمقارنة والقول بالمقارنة خرق للاجماع والاقوى ان يحمل الامر في الروايات المقيدة على استحباب او التخيير بين مسح الرجلين معا او الترتيب وتقديم اليمنى على اليسرى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo