< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسح/ شعر النابت

 

جلسة السابعة

الامر الثالث: مسح اليمني باليمنى واليسرى باليسرى

هل تجب اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى او يجزي الاختلاف؟ فيه قولان:

احدهما وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وعدم جواز كليهما بكل منهما وذلك لما ورد في صحيحة زرارة عن قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة یمینک ظهر قدمك اليسرى[1]

فان قوله (تمسح) جملة فعلیة ظاهرة في الوجوب لكونها في مقام الانشاء و قد علمت أنها جملة مستقلة و غير معطوفة الى فاعل يجزيك المتقدم في صدر الصحيحة وهذه الصحيحه تقيد اطلاق الآیة والروايات المطلقة من حيث أنها لم يبين باليد اليمنى او اليسرى فهو باق بحاله و مقتضاه جواز المسح في كل من الرجلين بكل واحدة من اليدين وهذه بيان لهما.

ثانیهما:عدم وجوبه وجواز العكس والاختلاف كما عن الفيض الكاشانی فی المفاتیح التصریح به و عن الشهید سید محمد فی المناهل دعوی الاتفاق عليه و عليه السيد في العروة و حملوا الصحيحة على الإستحباب وبيان أفضل الأفراد تقديماً لإطلاق الكتاب والاخبار الكثيرة المتقدمة، و سكوت بعضها عن إعتبار ذلك وهذا قوي عندي لأنا لم نعثر على من نص على الوجوب من القدماء والمتأخرين إلا المعدودين من المعاریف و التعاريض عليهم سهل كما مرت فی الجلسة السابقه.

الامر الرابع: هل يجب المسح باليدين او تكفي يد واحدة ؟

فيه وجهان: احدهما جواز ذلك و في التنبقح لايجب أن يكون المسح باليد في الموضعين عن الرأس والرجلين ولو بيد واحدة و عن الجواهر« فلا يبعد حينئذ الإكتفاء بمسح يد واحدة لهما » [2] وقد نص على اليدين بإستحباب الشهيد فی النفلیة .

ثانيهما: تعدد الكف واليد وذلك لأجل مصحح الأخوين من قولهما ( امسح رأسه وقدميه بفضل كفه لم يحدث لهما ماء جديداً)[3] وما من مصحح زرارة « ثم مسح بما بقي في يده راسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء»[4] وذيل الثاني قرينة على تعدد الكف واليد لعدم كفاية فضل الماء الباقي في اليد الواحدة لمسحهما جميعا وكذلك النصوص البيانية المتضمنة للمسح باليدين والكفين.

وفيه ان هذا الروايات لا تدل على الوجوب فتحمل على ان المسح باليدين وتعدد الكف افضل كما مر.

الامر الخامس: الشعر النابت على الرجلين وفيه ثلاثه اقوال:

قولان كما عن الماتن الاول ما هو المعروف بين الاصحاب من عدم جواز الاجزاء في مسح القدمين بمسح ما عليهما من الشعر وكونه حائلا فيتعين المسح على البشرة[5] .

الثاني الجمع بين الشعر وبين البشرة في المسح

و قول اخر من السید الخویی بالتفصيل بينما كان الشعب بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هو عليه على ما هي عليه واذا كان خارج عن المتعارف فلا ريب في جواز المسح على البشره وهو المختار

من جهة ان ظاهر الكتاب والسنة يدل على وجوب المسح على البشرة وان الشعر النابت على ظهر القدم ليس من الرجل القول العظه المحكم ومن جهه ان يستحق مع الرجل على الشعر النابت عليهما كما هو كذلك في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس على ما تقدم يحكم بان القول الثاني صحيح لكن الاشكال عليهما باق كما تقدم في باب الغسل فان إسترسال في اللحية مانع عن وصول الماء الى البشرة فيكفي غسل ظاهر شعره ولا يكون استرسال في القدمين الا الشعر المتعارف وغير المتعارف فالتفصيل قهري.

وايضا تقدم ان قوته (كلما احاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه) [6] مختص بالوجه ولا يشمل القدمين نعم لا يجوز المسح على الحائل والشعر الكثيف وغير المتعارف بما انه حائل يجب وصول الماء الى البشرة

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo