< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسح/ مقطوع الرجل

 

الجلسة الثامنة

الامر السادس وجوب إزالة الموانع و الحواجب:

في المقام فرعان:

الاول وتجب إزالة الموانع والحواجب لعدم صدق المسح عليها وهو مقتضى ظاهر الكتاب والسنة بل عُدّ من الضروريات المذهب، ويشهد به كثير من الروايات الواردة في باب المنع عن المسح على الخفّ والعمامة .

و في رواية الكلبي النسابة (عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن مهران، )عن الكلبي النسابة، عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: قلت له ما تقول:

في المسح على الخفين فتبسم، ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.[1]

عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما. [2]

الثاني: وجوب اليقين بوصول الرطوبة إلي البشرة و عدم كفاية الظن لقاعدة ألاشتغال ، و لا دليل علي اعتبار الظن ؛ نعم اذا الشك في الموضوع كما لو شك في وجود الحاجب فالاكتفاء بالظن بعدمه خال عن الاشكال.

الامر السابع: وظيفه مقطوع الرجل للمسح

وفي المقام فرعان: الاول من قطع بعض قدمه وجب عليه مسح الباقي وذلك لوجوه

الف) و ادّعی عليه بلا خلاف ظاهر وكونه من المسلمات

ب) وتقتضيه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور بناء على جريانها في الوضوء.

ج) اطلاق الآيه بقوله ﴿فامسحوا برءوسكم وارجلكم﴾ يدل على وجوب مسح الرجل باحوال مختلفة من الصغيرة والكبيرة والمقطوعة وغيرها فعلى كل ذلك يجب المسح.

د) الروايات المنصوصة المصرحة بوجوب مسح الرجل المقطوع بعضها .

کصحيحة رفاعة: عن رفاعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه. [3]

و صحيحة الاخري عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه. [4]

و کذا صحيحة محمد بن مسلم.

و يستفاد من الامر بغسلهما بقاء مقدار من مقتوعهما والتعبير بالغسل في اليد والرجل في الصحيحين إمّا هو من باب التغليب او من باب الإزدواج اي السؤال عن اليد والرجل مزدوجاً؛ والتفكيك يوجب التعبير بالتفكيك بين الغسل والمسح.

وقال الشيخ الحر العاملي: غسل الرجل محمول على التقية، أو يحمل الحديث على الغسل وكذا الأول. ولکن قال بعد ذلك: هذه الأحاديث محمولة على بقاء شئ من العضو الذي يجب غسله أو مسحه، أو على الاستحباب لما مر، ذكره جماعة من علمائنا. و قوله الثاني إرجاع عن الأول.

الثاني ما اذا قطع تمامه إن كان المقطوع قبة القدم فيقسط المسح فيه وان كان الأحوط عند البعض مسح القبة الى المفصل وهو الحق عندي وان كان المقطوع المفصل فيسقط المسح بتمامه لان الامر يدور بين الوضوء والتيمم لوجوب الصلاة عليه قطعا ولا صلاه الا بطهور بتاً والتيمم للواجد الماء غير واجب او غير جائز؛ نعم الفقدان أعم من فقد الماء او بعدم التمكن من إستعمال الماء من مرض فلا يشمل ادلة التيمم مقطوع الرجلین فيجب عليه الوضوء غايه الامر يسقط مسح القدم لاجل قطع موضع المسح هذا أولاً.

و ادعاه صاحب الجواهر من عدم الخلاف فيه وكونه لعل من المسلمات[5] فتحصل ان بيان العروة ناقص لعدم تبين تمامه فنقول ان كان المراد من تمامه قبه الظهر فعليه لاحتياد بمسح الباقي وان كان المراد منه قطع اخر القدم وانتهاه فلا.

ثانيا ان القيود الخارجة عن الإختيار المأخوذة في المامور به يلزم ان يكون مفروضة الوجود و مع عدمه تنتفي القيود وبهذه القاعدة العقلية تسقط المسح ان قطع احدى رجليه او كليهما ويبقى اطلاق الأمر يغسل الوجه واليدين في الايه المباركه بحاله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo