< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسح/ جفاف

 

الجلسة التاسعة:

المسح بنداوه الوضوء بالنداوة الوضوء

مساله 25 في نداوة الوضوء للمسح فصول:

الفصل الاول: اعتبار الكون المسح بنداوة الوضوء و عدم جواز المسح بماء جديد: تقدم هذا الفصل في الامر الثالث من أفعال الوضوء وهو مسح الرأس وان بعض الروايات الداله على جواز المسح بماء جديد حمل على التقيه فراجع.

الفصل الثاني البحث النداوة الموجودة في اليد او او المأخوذة من سائر الاعضاء فيه قولان:

أحدهما ما ذهب اليه جماعة منهم الماتن قدس سره من ان الواجب هو المسح بنداوة الوضوء ولو كانت تلك النداوة في سائر الاعضاء

ثانيهما: ما ذهب اليه الآخرون الى اعتبار كون المسح ببلة الموجودة في اليد فلا يضع يده بعد تماميه الغسل على سائر اعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف وهذا القول هو الاحوط كما اشار به الماتن قدس سره ومنشا الخلاف فيه المطلقات والمقيدات لان الروايات المقيدة ظاهرة او نص جدا تقدم بعضها كما ورد من انه عليه السلام مسح راسه وقدمه الى الكعبين بفضل کفیه ولم یجدد ماء او لم يحدث لهما ماء جديداً وكماورد في صحيحة زرارة انه مسح مقدم راسه و ظهر قدمیه ببلة يساره وبقية بلة يمناه وايضا في صحیحة اخرى له «انه مسح بما بقي في يده راسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء» و غيرها هل تصلح مقيدة للمطلقات من الآيه الشريفة والاخبار الواردة المطلقة مضمونها الامر بالمسح الراس والرجلين من دون تقييد بشيء ام لا تصلح لتقييدها؟ غاية الامر تقييدها بان المسح كان باليد لا بآلة اخرى واما من جهه ان كون المسح ببلة ما في اليد ولا يمتزج ما في الكف بما في سائر الاعضاء فالتقیید من هذه الجهة لا يخلو عن اشكال.

وجه الاشكال اولا بان الروايات المقيدة صدرت مخالفا للعامة لانهم اوجبوا المسح بماء جديد وهو مخالف لاطلاق الكتاب والسنة والاجماع المحصل والمنقول كما قیل.[1]

وثانيا ان بعض تلك الروايات ناظرة الى ان الشيعة توجب المسح ببلة اليد وعدم جواز إستئناف ماء جديد له وانه مما انفردت به الامامية كما عن السيد في الانتصار فله نظر الى عدم جواز امتزاج ما في الكف بما في الاعضاء وعدم وضع يده بعد تمامیة الغسل على سائر اعضاء الوضوء.

وثالثا ان بعض آخر من الروايات المقيدة متضمنة لحكاية فعل الإمام وان فعل الإمام بما هو فعل مجرداً عن القرينة، لا دلالة على الوجوب فمن المحتمل انه كان لاجل الاستحباب ولاجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد المطلقات.

الفصل الثالث حكم جفاف بلة اليد قبل المسح شدة حر او غيره لا كلام ولا خلاف في جواز اخذ البلة من سائر اعضاء الوضوء لو جفت بلة اليد وهو الذي استظهره العلامة الطباطبائی من كلامهم فجعل جفاف اليه شرطا لوجوب الاخذ من غيرها لا جوازه والشاهد عليه اطلاق الآيه والروايات الآمرة بالمسح مطلقا، واطلاق صحيحة حلبي عن ابي عبد الله عليه السلام عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك (إلى أن قال): ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.[2] والصحيحة من جهة جفاف اليه و رطوبتها مطلقة. و دخول الصلاة لا يختص الرواية بالنسیان لان الدخول في الصلاة غالبیٌ، و ظاهر يدلنا على ان من جفت يده او تذكر انه ترك مسح الوضوء جاز له ان يأخذ من سائر الاعضاء

انما الكلام والخلاف في رعاية الترتيب وعدمه وان تقدم الاخذ من بلة اللحية على سائر الاعضاء واجب ام لا بل يجوز الاخذ من سائر الاعضاء .

انما الكلام الخلاف في رعاية الترتيب وعدمه وان تقدم الاخذ من بلة اللحية على سائر الاعضاء .

واجب ام لا؟

بل يجوز الاخذ من سائر الاعضاء بلا لزوم رعاية الترتيب بينها وجوه واحتمالات :

الاول عدم وجود رعاية الترتيب بالنسبة الى الاخذ من محل الوضوء بعد جفاف اليد

الثاني جواز الاخذ من غير اللحية والحواجب والاشفار

الثالث وجوب الترتيب بين اللحية والحاجب والاشفار والسيد الماتن في العروة ذهب اليه بالاحتياط المستحب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo