< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /رعایت الترتیب

 

الجلسة العاشرة

اما الدليل على وجوب رعاية الترتيب بين اللحية والحاجب والأشفار

فهي روايات منها مرسلة محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) قال: قال الصادق عليه السلام: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء. [1]

ومنها مرسله خلف ابن حماد عن خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه. [2]

يستفاد منهما من الطهور في ترتيب الاخذ من الحواجب والاشفار بعد ان لم يكن في اللحية بلل وهذا يقيدان مفهومي قول الصادق قول الصادق عليه السلام في خبر مالك بن اعين عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء. [3]

واورد على ظاهرها جمع من الاكابر:

بان مرسله الصدوق بعد الاغماض عن إرسالها وان كان ظاهرا في الترتيب الشرعي ولكن لا يبعد حملها على ارادة التنبيه على محال البلل التي يترتب عرفا وعادةً الأخذ منها لكون اللحية اقرب مظنة لبقاء الماء فيها من الحواجب والاشفار ولهذا قدمت عليها.

ويشهد به عدم عثور على من افتى به من الاصحاب كما عن الجواهر[4] ومنه يظهر وجه حمل مرسل خلف ابن خماد على الترتيب العادي والعرفي لا الشرعي ويرشد الى ذلك العادة الامر بأخذ من الحواجب ان لم يكن له لحية لا مع وجودها فلا تلازم العادي بين يبوسة اللحية او غيرهما واما القول بجواز الاخذ من غير اللحية والحواجب والاشفار.

فقد دل الخبر المتقدم الا ان لم يبق من بلة وضوئك شيء اعدت الوضوء وذلك لاجل ان امام عليه السلام علق الاعادة على عدم بقاء شيء من بلة الوضوء فظاهرها ارادة البلة من سائر اعضاء ولم ينحصر بالثلاثة مضافا الى ان الاصحاب صرحوا بالجواز والاختصاص في النص والفتح من اللحيه والحواجب والاشفار لا يوجب الانحصار بذلك لا منها لانها انما ذكرت لكونها الليل فيها عادة كما تقدم وكذلك احتمال الاختصاص بالثلاثة يدل على عدم جواز التعدي عن الوجه بالارشاد الى خصوص الوجه فقد بعيد جدا.

الفصل الرابع مسترسل اللحية هل يكون من اعضاء الوضوء؟

قال السيد في المتن نعم الاحوط عدم اخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها لاحتمال الانصراف النصوص المتقدمة الى خصوص المقدار المفروض غسله بالوضوء وقد تقدم ان المقدار المسترسل مما لا يجب غسله فلا يعمه الاطلاقات الا اذا قيل باستحباب غسل المسترسل كما عن الاسكافي [5] قدس سره.

فقد استدل بجواز الاخذ من مسترسل اللحية ولو لم نقل الاستحباب الغسل الفقيه الهمداني معللا لكونها من نداوته لدى العرف .[6]

وفيه ان وفيه ان كان مراده من العرف عرف المتشرعا وهو خلاف ما قال به الشرع لان محل الوضوء ما بين الابهام والوسطى في الارض ومنتها الذقن طولا والمسترسل خارج ان حد الوضوء ولا يجوز الاخذ من غير محل الوضوء كما تقدم وان كان مراده الظهور العرف وغير سديد لان المسترسل عرفا خارج عن الذقن جدا وعلى هذا في اناء واجتمع فيه او وقع في منديل او ثيابا او غيره لا يجوز الاخذ منه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo