< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسألة 26

 

الفصل الخامس حكم الباقي في الكف ما يكفي الرأس

تعرض الماتن رحمة الله عليه أن مقدار الباقي في الكف ان كان كافيا للرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط وان لم يكن كافيا للرأس والأقوى جواز الأخذ مطلقاً اي من سائر الأعضاء.

لما عرفت أن الآية الشريفة وهي قوله تعالى ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ وكذا بعض الروايات كصحيحتي زرارة ومحمد ابن مسلم المتقدمتين وإن كانت مطلقة إلّاأانه وردت هنا روايات دالة على وجوب المسح بالبلة الموجودة في اليد فلا بد من تقييد المطلقات بها والنتيجة ذلك عدم جواز المسح بالبلل غير ما في الكف من الأعضاء مع وجود ما يكفي لمسح رأسه فيه ولا يجوز بغيرها الا مع جفافها واذا مسح به الرأس به راسه وجف الكف عليه ان ياخذه البلل من سائر إلّاعضاء وإلّا وإن اجفت اليدين الاول، فعليه جواز الأخذ مطلقاً بلا شك شرطية تاثر الممسوح أی المسح على الرأس أو الرجلين أثر عليهما و أحس النداوة فلا يترك الإحتياط وقول السيد بالأقوى في المتن بناء على القول بعدم وجوب الترتيب ظاهر وإلّا فلا.

مسألة 26: شرطیة تأثر الممسوح

تعرض الماتن رحمة الله عليه فروعا:

الفرع الأول: إشتراط المسح بتأثر الممسوح برطوبة الماسح كما صرح به جماعة، لأن المسح بالبلل كالمسح بالدهن لابد أن یصدق عليه المسح ببلة ما في اليد من ماء الوضوء ولا يكون المسح مجرد المسح بدون أن تكون اليد مبتّلة ببلة الوضوء وهي يابسة فحینئذ يعتبر الرطوبة المسرية في اليد حتى يتأثر بها الممسوح حتى یصدق عنوان المسح ببلة ما في اليد من وضوئه.

الفرع الثانی: أن یشترط التأثر بواسطة الماسح لا بأمر آخر؛ لأن آلة المسح هي اليد فلا بد إنتقال النداوة والرطوبة الى الرأس والرجلين فلو نقلت بلتها الى جسم آخر ومسح بذلك الجسم الرأس أو الرجل لم یصدق المسح باليد وبما فيها من بلة الوضوء وإن كان يصدق المسح ببلة الوضوء وهذا المقدار غير كاف.

الفرع الثالث: حكم ما اذا كانت على الممسوح رطوبة خارجیة

للمسالة ثلاث صور:

الصورة الأولى أتكون قليلة غير مانعة من تاثير رطوبة الماسح كما اذا وجدت في الرجل رطبة بالعرق الخفيف او رطوبة قليلة من الحمام أو الغسل فلا اشكال في صحة الوضوء بالمسح على ذلك وعدم وجوب تجفيف الممسوح بوجه، لان الآیة والروايات مطلقة لم يرد فيها إعتبار الجفاف في الممسوح وإنما اعتبرنا التجفيف تحقيقا لصدق المسح ببلة الموجودة في الكف من الوضوء وهو إنما يتحقق بعدم إمتزاجها برطوبة الرأس والرجلين وحيث أن المفروض قلة الرطوبة في هذه الصورة التي لا تمنع عن ظهور أثر المسح ببلة اليد فعلينا الحكم بصحته بمقتضى الإطلاقات المذكورة.

الصورة الثانية: أن تكون رطوبة الممسوح كثيرة غالبية على رطوبة اليد او متساوية لهما او كانت أقل إلّا أنها في نفسها كثيرة تمتزج برطوبة اليد وتمنع عن كون المسح ببلة الوضوء لإمتزاجها بغيرها يجب على المتوضي تجفيف الممسوح و عدم صحة المسح لو كانت الرطوبة الخارجية باقية، لعدم الصدق بلة الوضوء لان نقل بلة الوضوء مقوِّم لصدق المسح وإلّا فلا.

الصورة الثالثة: أنه لابد من تحصيل اليقين في تأثير الرطوبة على الممسوح ولا يمكن الشك بالظن و الوچه فيه؛؛ قاعدة الإشتغال و إستصحاب بقاء الحدث.

واما عدم كفاية الظن بالقلة و عدم المانعیتة فلأجل أن حكمه حكم الشك ولا إعتبار به في الشريعة المقدسة كما أن إصالة عدم الحاجب او المانع من وصول البلة الى البشرة أصل مثبت فلا حجة ولا يثبت بها أن البلة قد وصلت الى نفس البشرة هو الماء الموجودة في الكف.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo