< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسألة 27 و 29

 

الجلسة الثانية عشر

المسألة (27): وجوب رفع الحاجب علی الماسح

قال السید (ره) إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لابدّ من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.

و السرّ في ذلك أمران:

أحدهما: لعدم صدق المسح بالكفّ بل يصدق المسح بالفرض أنّه قد مسح بالخرقة، أو بغيرها بما هو في يده و قد وقع الممسوح به لا باليد و هذا غير كاف لما عرفت في المسألة 26.

ثانيهما: لأنّ المسح على البشرة واجب فلابد من عدم الحاجب و إن كان رقيقا و إلا لزم المسح على الحاجب لا على البشرة حالكون وقوع المسح على البشرة معتبر في صحته.

مسألة 28: تعذر المسح بباطن الكف

إذا تعذر المسح بباطن الكف كما إذا كانت على باطنه قرحة مانعة عن المسح بالباطن؛ ففي المسألة ثلاث صور:

الصورة الأولى: ما إذا كان مع وجود المانع عن المسح بالباطن ظاهر الكف، فعليه بلزوم المسح بظاهره و كفايته عن المسح بالباطن، كما عن صاحب المدارك بناء على بقاء رطوبة ظاهر الكف وإلاّ أخذها من سائر الأعضاء أو من خصوص اللحية على الخلاف المتقدم.

الصورة الثانية: ما إذا تعذّر المسح بظاهر الكفّ كباطنه، لأجل أمرين:

أحدهما: لأنّه فاقد اليد ولا يد له، فيمسح بذراعه ومع عدم رطوبة الذراع تأخذ من سائر المواضع، لأجل قاعدة الميسور أو لأصالة الإحتياط وفي محكي المدارك لو تعذر المسح بالكفّ فالأقوى جوازه بالذراع ولم يذكر في هذه المسألة أنّ الحكم مقطوع به كما ذكره في الصورة الأولى.

ثانيهما: كانت له يد لكفه ظاهرها كباطنها في عدم التمكن من المسح به لوجود قرحة أو غيرها من الموانع في كل منهما، مسح بذراعه حينئذ وإن كان المسح بالباطن في هذه الحالة عند بعض أولی و أفضل كما قال الشهيد «الظاهر أنّ باطن اليد أولى»،[1] وكذا ابن زهرة حيث قال «الأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين»[2] لكنّه غير معلوم دليله عندي لأنّ القدر المتيقّن من الإجماع والسيرة هو الأخذ بالقدر الميسور منه، فلا وجوب على صورة عدم التمكن من المسح بالباطن والحاجب. (مثل باندپیچی دست)

الصورة الثالثة: ما إذا كان عدم التمكن من المسح بالباطن مستنداً إلى عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع فله حينئذ من الحكم ببطلان وضوئه و وجوب الإعادة عليه، لعدم جواز انتقال المسح إلى ذراعه لأجل اليبوسة والتجفيف و عجز المكلف عن المسح بباطن اليد.

و بعبارة أخرى؛ لإمكان المسح بالباطن أو بظاهر الكفّ بفرد آخر من الوضوء نظراً إلى أنّ المفروض اختصاص عجزه عن المسح ببلة باطن الكف أو ظاهرها بالفرد الذي أتى به دون سائر الأفراد من الوضوء.

وعليه فلم ينتقل الوضوء إلى الذراع في هذه الصورة بل لابد له أن يعيد الوضوء وإتيانه بالفرد الآخر منه الذي أمكن المسح فيه بباطن الكف أو ظاهرها والأمر بالمسح أو الوضوء أمر بالطبيعي و وجود الطبيعي بوجود فرده، فإذا أمكن الفرد فقد وجب عليه الإعادة حتى تحقق الطبيعي في الخارج.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo