< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسألة29 و 30

 

الجلسة الثالثة عشر

المسألة (29): حكم زيادة الماء على الماسح وجريانه

قال السيد (قدس سره): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح، لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل والأولی تقليلها

أقول والسر في ذلك أمران:

أحدهما: إكثار ماء الوضوء لأجل المسح من حيث كثرة الماء وزيادة الرطوبة بلا قادح، لأنّه من مصاديق بلل الوضوء، وكذا لو مسح بماء جار على العضو لأنّه یقصد المسح بإمرار الید و لا یقصد غسل الممسوح کما ذهب إلیه الشهید.[1]

ثانیهما: إثبات أنّ الماء الجاري علی العضو علی هذا الوجه؛ یعنی بالمسح، غَسل أم لا؟

والأقوال فيه ثلاثة:

الأول: ما عن المقاصد العلية من قوله[2] (رحمة الله علیه) « ولا شك أنّ الماء الجاري على العضو على هذا الوجه؛ يعني بالمسح، غسل، لتحقق مفهومه فيجوز سوق الإجماع على عدم جوازه»، واشترط عدم الجريان في المسح مطلقاً، لأنّ بين مفهوم المسح والغسل تبايناً كلياً، لدلالة الآية والأخبار والإجماع على أنّ الغسل لا يجزئ عن المسح.

وفيه: أنّ الماء الجاري بعد رفع اليد عن الممسوح لا يُعدّ غسلٌ، بل الجاري كان بعد الإمرار والمسح، ولا كلام ولا خلاف بين أصحابنا في تحقق الإمتثال بالآية والأخبار بالإمرار و بقصد المسح.

الثاني: ما عن السيد (رحمة الله عليه) في المتن وجمع من المحشّين بعدم وجوب تقليل الماء الزائد والقصد بإمرار اليد كافٍ في تحقق الإمتثال وإن حصل به الغسل، لكن الأولی تقليله.

وذلك لأنّ الغسل والمسح لا يكونان متباينين مفهوماً وخارجاً، بل بينهما عموم من وجه مورداً، نظير المتخالفين كالحلاوة والحموضة، لأنّه قد يكون الغسل بلا مسح، وقد يكون المسح بلا غسل، وقد يجتمعان أي المسح والغسل فلا يجب التقليل وإن كان هو الأولى لمحلّ اجتماع المسح والغسل .

وفيه: أن تحقق إجتماع المسح والغسل إن حصل بمجرد الإمرار فهو مجرد فرض، لكنّه لو فرض التحقق فالإحتياط يستدعي تقليله، فكيف أفتوا بعدم وجوب التقليل وإن حصل بعد رفع اليد بحيث تحقق أول مراتب الغسل (المسح) فلا يكون التقليل واجباً لما عرفت بحصول المسح بالإمرار بالغسل بعد رفع اليد داخل في مادة الإفتراق بينهما و خارج عن محل الإجتماع. ومنه يظهر الإشكال على من قال إن النسبة بين الغسل والمسح عموم من وجه بل الحق هو التباين الكلي كالحجر والإنسان.

الثالث: هو التفصيل بين الإمرار بالغسل كما فعل به العامة، وبين الإمرار بالمسح وجريان الماء على المحل بعد رفع اليد عن الممسوح؛ والأوّل باطل والثاني صحيح و يجب تقليل الماء عند الإمرار و عدم وجوبه في الثاني.

المسألة (30): شرطية إمرار الماسح على الممسوح

يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح. والوجه فيه: أنّ إمرار الماسح دون الممسوح دخيل في مفهوم المسح، لأنّه ليس المسح إلا الإمرار، غاية الأمر قد يكون الإمرار لإزالة الوسخ أو غيره، كما يقال: مسحت يدي بالجدار أو مسحت رجلي بالأرض، وقد لا يكون لأجل إزالة الوسخ كما في مسح الرأس والرجلين في الوضوء.

وبعبارة أُخرى؛ والفارق بين الماسح والممسوح أنّ الممسوح هو الذي يقع المرور عليه والماسح هو الذي أمرّ آلة المسح عليه، لأجل إزالة الوسخ أو غير ذلك فتبصّر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo