< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 15

الدرس 15

 

القول الثانی: وجوب التيمم كما إحتمله جامع المقاصد والمدارك والأنوار القمرية بل عن المقاصد العلية حكاية ذلك قولاً. وأفتى به السيد الخوئي ببعض تلامذته، وقد استدل على ذلك بوجهين:

 

الوجه الأول: هو مقتضى اشتراط المسح بالنداوة، لأنّ مقتضاه هو العدول إلى التيمّم لا المسح بماء جديد لإنعدام المشروط بإنعدام شرطه[1] والمشروط هو وجوب المسح بنداوة ماء الوضوء، فقد انعدم المشروط أي المسح و وجوبه فعليه التيمّم لأنّه بدل للوضوء كما هو الظاهر.

وقد أورد عليه صاحب الجواهر إشكالين :

    1. أحدهما: بأنّ أدلة شرطية المسح بالنداوة قاصرة عن شمولها للمقام، لظهورها في صور الإمكان، وفي المقام يكون متعذرا عن المسح بالنداوة، فله أن يراجع بالمسح بالماء الجديد، لأنّه ميسور له وهو متمكّن عنه و لا يصدق عليه الفاقد حتى يتيمّم بل يصدق عليه أنّه واجد للماء.

    2. ثانيهما: عدم ذكر الأصحاب مثل ذلك في عداد مسوّغات التيمّم، و بأنّ عدم التمكّن من المسح بنداوة الوضوء منها، أي مسوغات التيمم.

ويشهد به؛ أي أنّه لا يكون مجوّزاً للتيمم، أنّ التتبع بالنسبة إلى تعذر كثير من أجزاء الوضوء كما في أقطع اليدين و أقطع الرجلين ونحو ذلك يقضي بعدم سقوط الوضوء عند تعذر ذلك.[2]

 

الوجه الثاني: إطلاق دليل التيمم من الآية والروايات يشمله، لأنّ موضوعه هو تحقّق العجز عن استعمال الماء في الوضوء. لأنّه عبارة عن غسلتين ومسحتين ولابدّ في كليهما من الماء، فإذا عجز عن الإستعمال في إحدى الغسلتين أو إحدى المسحتين فلا محالة يندرج تحت كبرى فاقد الماء و يجب عليه التيمّم وهذا هو الأقوى في المسألة ولا يضرّه ما حكي من عدم وجدان من يفتي بوجوب التيمّم حينئذ، لأنّ الإجماع في المسائل الإجتهادية والنظرية تحمل أن يكون مستنداً إلى أحد المدارك المذكورة فيها، فيحتمل أن يستندوا في عدم الحكم بوجوب التيمّم إلى قاعدة الميسور مثلاً و معه لا يكون الإجماع تعبّديّاً ولا يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام).[3]

وفيه: أنّ الإجماع المحصّل والمنقول كان على مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء التامّ الصحيح ولا يكون محرزاً على مشروعية التيمّم عند الوضوء الناقص، لأنّهم جوّزوا الوضوء الناقص لأقطع اليدين أو الرجلين بمقدار باق من أعضائه ولم یجوّزوا عليه التيمم كما هو الظاهر.

وأما العجز وعدم القدرة على الوضوء فلو سلّم كونه موضوعاً لوجوب التيمّم، فليس دليلاً على وجوب التيمم في المقام، للعلم بالقدرة على الناقص و بعدم القدرة على التام وإنّما الشك في صحّة الناقص وعدمها فليست أصلا في المقام يحرز

 

أحدهما جداً. فأصل ما دل على وجوب المسح فيه باق ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد. لإطلاق المتقدم مع عدم شمول ما دل على المنع فيه للمقام.

القول الثالث: هو الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً، إما للعلم الإجمالي بوجوب أحدها، فالاحتياط يقتضي الجمع بينها ولعدم ترجيح تحصیله للبرائة اليقینية ولإطلاق دليل وجوب المسح ولعدم ورود قاعدة الميسور على أدلة التيمّم، وبهذه الوجوه نقول بأنّ الإحتياط لا يترك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo