< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسح علی الحائل

الدرس 16

 

المسألة (٣٢): وضع اليد على الرجلين

 

لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل فيجرها قليلاً بمقدار صدق المسح.

إطلاق دليل وجوب المسح لا يفرّق بين المسح بالتدريج و المسح دفعةً ولكن عمدة الإشكال صحيحة البزنطي الواردة في كيفية المسح على القدمين، هل تصلح لتقييد إطلاق دليل وجوب المسح أم لا تصلح؟ وفيه وجهان: ولنا أن ننقل الصحيحة ثم الوجهين:

 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفيه (بكفه) كلها.[1]

 

ظاهرها وجوب التدريج وعدم كفاية الدفعة لأنّ الامام (عليه السلام) وضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ولم يضع تمام كفّه على تمام ظاهر القدم حتى يصدق عليه المسح الدفعي، وهذه الصحيحة تقيّد إطلاقات أدلة وجوب المسح التي إقتضت عدم الفرق بين التدريج والدفعة، فحملت على وجوب المسح بالتدريج.

والحق عندي أنّ الصحيحة لا تصلح للتقييد من جهات ثلاثة:

أحدها: أنّ الصحيحة ناظرة إلى بيان المقدار العرضي لا الطولي وأنّه لا بد أن يكون بمقدار الكف، والشاهد عليه قول الامام (عليه السلام) بعد سؤال السائل: «لو أنّ رجلا قال بإصبعين قال لا إلا بكفّه كلها»؛ وأمّا التدريج والدفعة فلا يكون منظورا في الصحيحة.

 

ثانیها: معارضتها بما دلّ على جواز النكس من أنّ أمر المسح موسّع فيجوز مُقبلاً ومُدبراً.

 

وجه المعارضة: أنّ الصحيحة إن كان ظاهرها في وجوب التدريج فقط، فقد كان مفهومها عدم جواز النکس، بل من الأصابع إلى القبّة وقد يعارضها ما دل على جواز النكس فلا دليل على طرح أحد الطرفين.

 

ثالثها: إعراض المشهور عن ظاهرها كما عن السيد محمد جواد العاملي،[2] لأنّ ظاهرها يدلّ على إستيعاب الكفّ والقول بالمسح بكل الكفّ والأصحاب أعرضوا عنها وأفتوا بكفاية المسمى كما تقدم ذكره و حملوها على الإستحباب لا الوجوب فراجع.

 

المسألة (33): المسح على الحائل للضرورة

أمّا الحائل فهو من قبيل المِقنعة و الجورب و الخفّ و الطين اللازب و الجصّ واللون ونحوها والحائل إما واحد وإما متعدّد ولا يمكن نزعه في حال الضرورة.

وأمّا الضرورة فهي من جهتين:

الجهة الأولى: في جواز المسح على الحائل للتقية، وفيه قولان:

    1. أحدهما: جواز مسحه فقد نفى الخلاف فيه غير واحد

    2. ثانيهما: عدم الجواز وهو ظاهر المعتبر والمقنع ومال إليه الفيض الكاشاني في المفاتيح والسيد الخوئي رحمة الله عليه قال: « وفي جوازه إشكال مع التقية فضلا عن غيرها»، نعم إذا إقتضت التقية ذلك مسح على الحائل؛ ولكنّه لا يجتزئ به في مقام الإمتثال.

الجهة الثانية: برد يخاف منه على رجله... إلى آخر المتن، والعمدة فيها الأخبار.

منها: صحيحة أبی الورد عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.[3]

 

دلالة الصحيحة على جواز المسح على الخفين حال الضرورة تامة لا كلام فيها، إنما الكلام في سندها فقد ضعّفها صاحب المدارك لإشتمالها على أبي الورد الذي لم يرد توثيقه في الرجال.[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo