< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مساله 33 و 34

 

الدرس 17

والتحقيق في صحيحة أبي الورد أنّ وجود حمّاد بن عثمان في سندها وهو من أصحاب الإجماع أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فلا يقدح ضعف أبي الورد، مضافا إلى أنّ صاحب الجواهر نقل عن المجلسي في وجيزته وأبي الحسن في بلغته أنّه ممدوح.[1]

وأما الدلالة فلم يقتصر الأصحاب على الثلج بل أطلقوا الضرورة وکأنّهم فهموا من ذكر الثلج أنّه من قبيل المثال، وهذه الصحيحة تقيّد ما دلّ على النهي عن المسح على الخف وأنّه لا رخصة في المسح عليه.[2]

ومنها: رواية (عبد الأعلى مولى آل سام) عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ‌ سَامٍ‌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً- فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌﴾[3] امْسَحْ عَلَيْهِ.[4]

والدلالة واضحة لأنّ إنقطاع الظفر والمرارة مثال للضرورة كما يشهد به قوله (عليه السلام): « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله» لأنّه حكم كلي كبروي غير مختص بمورد المثال الذي ذكر في الرواية بل یتعدی منه إلی مطلق من لم يتمكّن من المسح على البشرة.

وما عن السيد الحكيم (رحمة الله عليه) من أنّ رواية عبد الأعلى ظاهرة في مجرّد نفي لزوم رفع المرارة والمسح على البشرة بقرينة التمسّك بآية نفي الحرج التي هي نافية لا مثبتة ولا تعرض فيها لقاعدة وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام.[5]

مدفوع: لأنّ قوله (عليه السلام): «إمسح عليه» يدلّ على جواز المسح على المرارة من كتاب الله وكفاية الوضوء الناقص بدلاً عن الوضوء التام، لعدم تكرار السائل ولم يستفسر بأنّه لم يفهم، ويستفاد من آية نفي الحرج، وهذا دليل على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، لأنّ المسح على المرارة هو الميسور عند السائل.

 

ومنها: فحوی أخبار وضوء الجبائر؛[6] ( وسائل ج 1 باب 39 صص 326 إلی 328) لأنّها تدل على إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وعدم وجوب غسل داخل الجرح؛ فعن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان کسیرا كيف يصنع بالصلاة، قال إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّي. [7]

وذلك بتقريب أنّ المسح على جبائره إذا كان صحيحاً ومجزياً عن التيمم ولا يشير الإمام (عليه السلام) إلى التيمم فالمسح على الحائل للضرورة يكون صحيحاً بطريق أولى، و وجه الأولوية ظاهر لوجود الجراحة المانعة للغسل والمسح في الجبيرة ولعدم وجودها في المقام بل المقام هو من لا يتمكن من المسح على البشرة للضرورة وللغسل لا يوجد مانعاً بل الغسل كامل وتام يفعل. فقد كان ملاكه أقوی من الجبيرة فإذا كان المسح على الحائل في الجبيرة صحيحاً فالمسح في المقام أولى صحة، بملاك أنّ غسل أعضاء الوضوء تام و هناك ناقص للجراحة.

وخالف المشهور بعض من الفقهاء كالسيد محمد في المدارك و السيد الخوئي في التنقيح وأفتى بوجوب التيمم في هذه الصورة لعدم التمكن من الوضوء المأمور به، ضرورة أنّ من عجز عن الطهارة المائية انتقلت وظيفته إلى الطهارة الترابية ولتعذّر الوضوء المتحقّق بتعذر جزئه.

وقد تقدم الإشكال عليه في الجلسة السابقة من تتبع كثير من أدلة هذا الباب أنه لا يسقط الوضوء لتعذر شيء من الأجزاء كما عرفته في الأقطع وغيره ومن أنّ شمول أدلة التيمم لمثل المقام ممنوع؛ للقدرة على الوضوء الناقص ولا یصدق عليه العاجز ولا أقل من الشكّ فيه فلا أصل في المقام حتى يحرزه مضافاً إلى أنّ الإجماع و غيره مرجّح لفتوی المشهور كما هو المحقق.

وأمّا دليل عدم جواز المسح على الخفّ تقيةً كما عن ظاهر المعتبر والمقنع للصدوق والمفاتيح؛ فلصحيحة زرارة، قال قلت له في مسح الخفين تقيةً فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسکر ومسح الخفين و متعة الحج، قال زرارة: ولم يقل أنّ الواجب عليكم ألاّ تتقوا فيهن أحداً.[8] و خبر أبي عمر الأعجمي، قال (علیه السلام) :«والتقيّة في كل شيء إلاّ في النبيذ والمسح على الخفين».[9]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo