< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسالة 34 و 33

الدرس ۱۸: تحليل روايات عدم جواز المسح على الخفّ تقيّة

وقد تأولها الأصحاب بوجوه:

أحدها: أنّ ذلك حكم خاص بزرارة وهو أدرى بتكليفه. وجه الخصوصية أنّ زرارة قال في آخر الحديث في الكافي ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً، فإنّه كالصريح في أنّ الحكم بنفي التقيّة فيهنّ خاص به ولا يخاطب بهنّ الإمامية ومحبيهم.

ثانیها: أنّ نفي التقية عن هذه الثلاثة محمول على المشقّة اليسيرة التي لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال كما تأوّل الشيخ ذلك.

ثالثها: إنّ هذه الثلاثة لا يقع الإنكار فيها من العامة غالباً، لأنّهم لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخف مع غسل الرجلين والغسل أولى منه عند إنحصار الحال فيها على ما نص عليه بعضهم.

رابعها: أنّ المراد عدم جواز التقية فيهن من حيث أنّه لا ضرر، لأنّ مذهب علي (عليه السلام) فيه معروف عندهم ولعلّه أقرب. وبهذه الوجوه الأربعة وغيرها لم يعملوا بهذه الرواية و يستثنوا من عمومات التقيّة. [1]

ثم أنّ الماتن (قدس سره) أشار في كلامه إلى أمور ثلاثة:

الأوّل: أنّه لا فرق في الحكم بجواز المسح على الحائل حال الضرورة بين الرأس والرجلين، أمّا البرد فعليه الإتفاق في عموم الحكم للرأس والرجلين ومعاقد الإجماع مطلقة، وفي الحدائق أنّ ظاهر الأصحاب الإتفاق عليه أي جواز المسح على الحائل عند الضرورة، ولا يتعيّن المورد الخاص من الرأس أو الرجلين، بل هي مطلقة وكذلك ظاهر عبارة التذكرة والقواعد والذكری والدروس وصريح الناصريات.

الثاني: أنّه لو كان الحائل متعدّدا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، لإطلاق قوله (عليه السلام) في خبر عبد الأعلی بقوله « امسح عليه »، ولإطلاق معاقد الإجماع وفحوى أخبار الجبائر.

الثالث: أنّه لا بدّ في المسح على الحائل من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة من المسح على الظاهر دون الباطن و بالنداوة الباقية في الكف و لا يأخذ من الماء الجدید، ومراعاة المسح الطولي والعرضي بما تقدم في المسح على البشرة، لأنّ الشارع أقام المسح على الخف مثلا في مقام التاقية أو البرد مقام المسح على البشرة، وإذا لم يأت به لم يكن مجزئا، لكونه ليس مأمورا به في هذا الحال، ولم يقع الإمتثال، ولذلك قال العلاّمة في المنتهى أنّه لو مسح أسفل الخفّ دون أعلاه لم يجوز عندنا في ضرورة الجواز، وهذا مذهب عامة أهل العلم إلاّ ما نقل عن بعض الشافعية وبعض أصحاب مالك. [2]

 

المسألة (34): المسح على الحائل لضيق الوقت

إحدى مسوّغات المسح على الحائل عند السيد (رحمه الله) وأتباعه ضيق الوقت، لكن بضم التيمّم احتياطا.

وذلك لأجل إطلاق الضرورة في كلمات الأصحاب،[3] ويؤيّده معقد الإجماع بناء على أنّ البرد وشبهه من قبيل التمثيل ولا يراد الإنحصار على هذا الصنف من الضرورة.

ويدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي الورد "إلاّ من عدو"، فإنه يشمل الدين والدنيا، فيكون الأوّل من قسم التقية والثاني من الضرورة، فمن حيث أنّ استفادته من النص في غاية الإشكال، ولذا كان الإحتياط بالتيمّم مع الوضوء في غير مورد الضرورة التي اشتمل عليها النصّ متجها.

وجه الإشكال: أنّ مقتضى هذه الصحيحة إنّما هو في صورة العجز بعدم التمكن من المسح على البشرة، من حيث أنّ وصول الماء إلى البشرة مضر لها، وأمّا إذا كان المسح عليها بلا أيّة مضرّة إلا أنّ ضيق الوقت مانع لنزع الخفين، فلا دليل على جواز المسح على الخفين.

والعمدة في الجواز عند ضيق الوقت إطلاق معقد الإجماع المنقول واتفاق الفقهاء في تعميم مسمى الضرورة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo