< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /المسألة 35

 

الدرس 19

المسألة (۳۵): المسح على الحائل في الضرورات

تعرض الماتن رحمه الله عليه لأمرين:

أحدهما: جواز المسح على الحائل في الضرورات ما عدى التقيّة ولم يمكن رفع الحائل ولو بالتأخير عن أول الوقت إلى آخره، وذلك لأنّ المتيقّن من معقد الإجماع هو الإضطرار الذي يكون مستوعبا لتمام الوقت ومستغرقا لأفراد الطبيعي المأمور به من العرضية والطولية قاطبة وإلا لم یصدق الإضطرار الى الطبيعة.

وأمّا خبر أبي الورد المتقدّم فقد ورد لبيان أصل الرخصة في حال الإضطرار بنحو الموجبة الجزئية في مقابل سقوط أصل التكليف، فلا إطلاق له وكذا أدلّة الأبدال الإضطرارية، فإنّ جميع ذلك ورد لبيان أصل الرخصة في البدلية في حال الضرورة، لأنّ عدم سقوط التکلیف في حال الضرورة يقيني فلا شك فيه.

وأما قول الماتن:«ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت».

فهو بناء على عدم جواز البدار على ذوي الأعذار صحيح، وأمّا بناء على جواز البدار كما عن الآخوند في الكفاية فهو غير صحيح، لأنّ المبادرة إلى الإتيان بالمأمور به الإضطراري في أوّل وقت الإضطرار إن كان وافياً بتمام مصلحته وكان الباقي مما لا يجب تداركه فقد أجزء ولا يلزم عليه الإعادة بعد رفع الإضطرار كما هو الحق، وسيجيء إن شاء الله في مبحث وضوء الجبيرة بعض الكلام في المقام.

ثانيهما: جواز المسح على الحائل في التقية؛ فقد يقع فيه النزاع وأنه هل يعتبر عدم المندوحة في موارد التقیة كموارد الضرورات أو لا؟ فقد ذهب الماتن في المتن و عمدة المحشیين بعدم اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية ولذا قال (قدس سره) وأما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة لأنّ التقیة تمتاز عن غيرها من أقسام الإضطرار بعدم استیعابها للوقت في الأجزاء بخلاف غير التقیة من سائر أنحاء الإضطرار، فإن استیعابها للوقت شرط في الإجزاء على المشهور، والوجه في الفرق واضح حيث أنّ ظاهر أدلة التقية هو توسعة وتسهيل الأمر على المكلفين، لأنّ قضيّة إطلاق الأمر بإستعمال التقية في الدين في بعض روايات الباب كونها واسعة في بعضها الآخر وأما سائر أنحاء الضرورة فالإجزاء فيها منوط بالإضطرار إلى صرف الوجود من الطبيعة المأمور بها بالأمر الأولي في تمام الوقت المضروب لها و من المعلوم توقف صدقه على إستیعاب الإضطرار للوقت.

 

و تدل على ذلك صحيحة أبي الصباح الكناني قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): إن الله علّم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا، قال فعلمنا و الله ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين فيه تقیة فأنتم منه في سعة.[1]

بتقريب أنّ قوله (عليه السلام) «ما سمعت من شيء»؛ يشمل الإتيان بالمأمور به فاقدا لجزء أو شرط أو واجدا لمانع تقیة كترك السورة في الصلاة أو الإتيان بالصلاة مع التكتّف وغسل الرجلين بدل المسح، كل ذلك يكون المكلف منه في سعة؛ خصوصا في الحلف، لأنّ السعة ترفع الكفارة على الحنث ودائرة التوسعة تشمل التكليف و الوضع، والحلف قرينة على كون شغل الذمة حكماً وضعياً لا تكليفيا ًفإعادة المأتي به لأجل التقیة مرفوع ولا يجب الذهاب إلى مكان لا تقیة فيه، لقوله (عليه السلام): «وأنتم منه في سعة».

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo