< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مندوحة فی التقیة

 

الدرس ٢٠

هل يعتبر عدم المندوحة في مشروعية وضوء تقية؟

لا نزاع و لا کلام في إعتبار عدم المندوحة في التقیة من سلطان جائر مجبر لأحد على ترك واجب أو إتيان حرام، لعدم صدق الإضطرار و الضرورة إذا كان في البين مندوحة، لإختصاص التقية بحال الإضطرار و الضرورة لصحيحة معمّر بن يحيى ابن سالم ومحمد بن مسلم و زرارة، قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقيّة في كل شيء يضطّر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له.[1]

إنـّما النّزاع في التقيّة من العامة، وهي على قسمين:

أحدهما: التقية بترك الواجبات؛ كترك جزء أو شرط للمأمور به أو بإتيان مانع منه أو قاطع له.

ثانيهما: التقية في غير العبادات بترك واجب أو فعل حرام.

أمّا القسم الأوّل: فلا يعتبر فيه عدم المندوحة كما هو متسالم عليه بين أصحابنا فلو تمكّن من الإتيان بوظيفته الواقعية في آخر وقت الصلاة دون أوّل وقتها جازت له التقيّة والإتيان بوظيفته الظاهرية في أوّل الوقت، والدليل عليه هوالروايات المأثورة الواردة من المعصومين عليهم السلام وهي على طائفتين:

    1. الطائفة الأولى: الأخبار المشتملة على الحث والترغيب على الصلاة معهم في مساجدهم، كصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أوصيكم بتقوى الله عزّوجل، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: " وقولوا للناس حسنا " ثم قال: عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلّوا معهم في مساجدهم الحديث.[2]

 

    2. الطائفة الثانية: و هي المشتملة على أنّ الصلاة معهم في الصف الأوّل كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، أو أنّ المصلّي معهم في الصفّ الأوّل كالشاهر سيفه في سبيل الله، كصحيحة الحلبي عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله). [3]

وفي رواية إسحاق ابن عمار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا اسحاق أتصلّي معهم في المسجد؟ قلت نعم قال صلّ معهم فإنّ المصلّي معهم في الصفّ الأوّل كالشاهر سيفه في سبيل الله.[4] ومقتضى إطلاق هاتين الطائفيين جواز التقية في العبادات باعتبار عدم المندوحة، وهذه التقية سمّيت بتقية المداراة، وهي في الحقيقة ليست بتقية، وخالفه الشيخ الأنصاري[5] والمحقق الهمداني[6] (قدس سرهما) وذهبا إلى اعتبار عدم المندوحة عند الإمتثال، والتقية بوجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: عدم صحة التقية عند المندوحة؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت للتحفظ عن الضرر، فلا تشمل صورة عدم الخوف من ترك الحضور لجماعتهم ومن المعلوم أنّ المكلف إذا تمكّن من الإتيان بالمأمور به الواقعي بلا زيادة ونقيصة ولا يحتمل الضرر ولا يبتلى بالضرورة حتى يلتجاء إلى التقية فيأتي بما ليس من وظيفته الواقعية، عند ذلك يحكم بعدم الإجزاء، وعليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وأما الروايات المتقدمة في الشركة في جماعتهم فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية وفي ترك العمل على تقدير الحضور.

الوجه الثاني: إنّ مقتضى روايات باب التقية اختصاصها بصورة الإضطرار و الضرورة فلا مشروعية في غير مورده للتقية، ويعتبر عدم المندوحة ووجود الاضطرار في العمل بالتقية عند الإمتثال والعمل، لعدم الدليل على عدم اعتباره، وقد عرفت تأويل روايات الشركة في جماعتهم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo