< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /وجه الثالث للمندوحة

 

الدرس (21):

الوجه الثالث دلالة بعض النصوص الخاصة على عدم مشروعية التقيّة عند وجود المندوحة

منها: خبر إبراهيم ابن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب (عليه السلام) إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدّا من الصلاة، فأذّن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح.[1]

تدل على أنّ الصلاة مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بدّاً من ذلك حين العمل والإمتثال.

و يرد على هذا الإستدلال: أولاً: أنّ الرواية ضعيفة السند لعدم التوثيق في كتب الرجال لإبراهيم ابن شيبة وإن وجّه السند المحقق الهمداني[2] قدس سره بأنّ إسناد الرواية إلى إبراهيم ابن هاشم مكان ابن شيبة، وردّه السيد الخوئي[3] رحمه الله بأنّه من سهو القلم، فالله أعلم.

ثانيا: أنّها أجنبية عن الصلاة مع العامة، والكلام في المقام إنما هو في الصلاة مع العامة والرجل المصلي في الرواية شيعي لأنّه يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن كان يتّبع العامة في مسحه، لعل عمله من جهة عدم وصول الفروع الصحيحة إليه أو من جهة أخرى بما أنّ صلاته كانت باطلة، فلذا منع (عليه السلام) عن الصلاة خلفه، فهي خارجة عن محل الكلام.

وثالثا: أنّها على فرض صحتها سندا وتماميتها دلالة تعارضها النصوص المتقدّمة المشتملة على الترغيب في الصلاة معهم في مساجدهم وفي معاشرهم مطلقا حتى حال الإختيار والقدرة فهذه مخصصة لها.

ومنها: ما عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنّه قال لا تصلّ خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم.[4]

و يرد عليها أولا: بأنّ روايات دعائم الإسلام للقاضي محمد بن النعمان المصري إسماعيلي المذهب، مرسلة.

ثانيا: أنّه لو سُلّم تمامية سندها تكون قاصرة الدلالة على المدعى، لإختصاصها بالمخالف الناصب فقط وهو خارج عن محل الكلام لكونه محكوما بالكفر والنجاسة.

 

وثالثا: أنّها لو سلّمت تمامية دلالتها تكون مخصّصة للروايات المتقدمة الدالة على جواز الصلاة معهم باستحبابها فتدل حينئذ على عدم جوازها خلف المخالف الناصب.

ومنها: ما في فقه الرضا (عليه السلام) ولا تصل خلف أحد إلاّ خلف رجلين أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه والآخر من تتّقي سيفه وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعه فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة. [5]

ويرده؛ عدم ثبوت روائية الفقه الرضوي وعدم دلالتها على المدعى، لأنّها بصدد بيان حصر إمام الجماعة في رجلين من دون تعرض للمندوحة، مضافا إلى ذلك أنّ قوله على سبيل التقيّة والمداراة دليل على عدم اعتبار عدم المندوحة عندما كانت التقيّة مداراة وعليه أن يصلي معهم عند التمكّن من الإتيان بالوظيفة الواقعية على سبيل المداراة لا لضرورة والإضطرار.

ومن بين النكة التي يهمنا أن ننقلها أنّ في جميع هذه الروايات الخاصة لا تشار فيها إلى الإئتمام والجماعة بل عبر بالصلاة معهم أو خلفهم، ولم يرد في الروايات عنوان الإقتداء بهم، فهو يدخل الصلاة معهم ويؤذّن ويقيم ويقرأ لنفسه على نحو لا يسمع همسه فضلا عن صوته ولا دلالة في هذه على أنّها صلاة حقيقة، وقد ورد في بعضها ما هم عنده إلا بمنزلة الجدر. [6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo