< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 24

 

الدرس 24

المساله 37: المبادرة الى الوضوء الاختياري لو تعذر بالتاخير

تعرض الماتن قدس سره الى فروع:

الاول ما إذا علم المكلف بعد دخول الوقت وقبل التوضوء إنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر الى المسح على الحائل بغير التقية، فقد حكم السيد قدس سره بأن الظاهر هو وجوب المبادرة الى الوضوء و إتیان الصلاة معه وهذا هو الصحيح لأنه لو لم يبادر المكلف و تركها لزم تفويت الواجب المنجز وهو حرام قطعا و لإطلاق أدلة الأبدال تشمل الطولية والعرضية وتقييده بالعلم المنجز للمنافاة بين فوات الواجب التام و وجوب بدله الناقص في المقام كما هو الحال في سائر الأعذار العقلية التي يقع فيها المكلف باختياره.

نعم لو لم يبادر في الفرض المذكور وأخر فاضطر بسوء اختياره الى المسح على الحائل فعليه الوضوء و التيمم لأنه أثم و عصى بجعل نفسه عاجزاً عن الوضوء التام وسيأتي في الجبائر.

الثاني: ما إذا لو علم بعد دخول الوقت و بعد التوضوء أنه لو أبطله يضطر الى المسح على الحائل مع فرض كون الإضطرار بغير التقية فقد حكم السيد أيضاً فيه بعدم جواز إبطال الوضوء ووجهه عين وجه الذي ذكرناه في الفرع الأول.

الثالث ما إذا توضأ قبل دخول الوقت وعلم أنه لو ابطله يضطر الى المسح على الحائل بعد الوقت فقد حكم السيد رحمة الله عليه فيه بأن وجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم. وخالفه السيد الخوئي رحمه الله بقوله بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال ولكن الاحتياط موافق لوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال لحرمة تفويت الواجب عقلاً كما حكي عن المحقق الأردبيلي و سيد المدارك في مسألة وجوب تعلم الأحكام لأن مقتضى علية وجوب الواجب لوجوب المقدمة هو الإلتزام بوجوب المبادرة لها قبل وقت ذي المقدمة .

لا يقال_-إن قوله تعالى﴿إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا﴾ في سوره المائده ظاهرا في إناطة وجوب الوضوء بدخول الوقت بناءً على كون القيام الى الصلاة- كناية عن دخول الوقت.

فإنه يقال إن وجوب المقدمة على أربعة وجوه:

أحدها إن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها وهذا واضح لأنه لم يجب قبل الوقت.

ثانيها وجوبها بالوجوب النفسي الثابت لمصلحة نفسها وهذا أيضا واضح.

ثالثها وجوبها بالوجوب العقلي الإرشادي و هذا أيضا غير مراد.

 

رايعها وجوبها بالوجوب الأصلي ثابت بدليل مستقل مراعاة لمصلحة ذيها ويسمى هذا بالوجوب التهيئي لأن فائدته التهيؤ والإستعداد لواجب آخر.

فهو يشبه الوجوب النفسي من حيث عدم تولده من وجوب ذيها بل بخطاب آخر و يشبه الوجوب الغيري المقدمي من حيث كونه ثابتا لمصلحة غيره[1] ، وهذا هو المراد حسب ما حرر في مبحث الواجب المشروط في أصول الفقه.

وقول الامام أبي جعفر عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور[2] . وإن كان الحديث صحيحا إلا أنه يختص بالوجه الاول والثاني أو يختص بروايات وجوب التعلم و أدلة الاضطرار بغير التقية.

الرابع ما إذا كان الإضطرار بسبب التقية هل يجوز له أن يتوضأ قبل الوقت أو يبطله أم لا؟ فقد حكم السيد رحمة الله عليه بعدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة او عدم جواز الإبطال وهو المختار لقاعدة الميسور لما مر سابقاً مستنده، ولأن التوسعة في أمر التقية غير جارٍ فيها لعدم جواز المسح على الحائل إذا أمكن بالتوضوء قبل الوقت من غير تقية خصوصاً في المسح على الخفين لأن أكثر العامة قائلون بالتخيير بينه وبين غسل الرجلين كالحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبي علي الجبائي وغيرهم.[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo