< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /المسألة 39

 

الجلسة (26):

المسألة (38): جواز المسح على الحائل في الضرورات بين الوضوء الواجب والمندوب

والدليل على ذلك إطلاق خبر أبي الورد بقول الإمام الباقر (عليه السلام):" عن أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.[1] بدون التفصيل بين الواجب والمندوب، حكم الإمام (عليه السلام) بجواز المسح على الخفين عند الخوف على رجليه في البرد والثلج. ولا تجري أدلة نفي الحرج والضرر لعدم جريانها في المستحبات بل تختص بالأحكام الإلزامية.

المسألة (39): حكم الوضوء عند انكشاف الخلاف

إذا اعتقد التقية أو تحقّق إحدى الضرورات كالبرد، فمسح على الحائل ثم انكشف الخلاف بأنه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، قال السيد: ففي صحّة وضوئه إشكال.

منشأ الإشكال هو الإختلاف بين الفقهاء في موضوعية اعتقاده أو الخوف، فعلى الأوّل يلزم القول بالصحّة لتحقّق الموضوع، وعلى الثاني بالبطلان، لانكشاف الخلاف وخطاء الطريق، ولا دليل على الإجزاء.

والحق عندي هو الحكم بالبطلان، لأنّ المكلّف _على ما في المتن_ أن يعمل عمل المخالفين بما أنّ موضوع التقيّة أو موضوع الخوف قد تحقّق في حقّه ويعتقد أنّ لا وظيفة له لإتيان الوظيفة الواقعيّة، حال كون أنّ اعتقاده غير واقعي كما تخيّل أنّ الحاضر في المسجد من المخالفين فاتقى في وضوئه أو في صلاته ولم يكن الأمر كما زعم واقعا، أي لم يكن الحاضرين عنده في المسجد من المخالفين، فلا موضوع للتقيه واقعا، لأنّ مدرك صحة العمل المتقى به، رواية أبي الورد، حيث أنّها قيّدت الحكم بالمسح على الخفين بما إذا كان هناك عدو تتقيه، فوجود العدو يكون مدار وظيفته الظاهرية، فإذا انكشف الخلاف فقد انكشف عدم وجود الموضوع الواقعي في البين فعليه الإعادة.

ونظيره في الخوف إذا اعتقد أنّ ما يراه من بعيد هو السبع فمسح على الخفّين لتحقق موضوعه وهو الخوف، وهو وصول السبع إليه في ذلك الزمان، بناء على تعدي رواية أبي الورد من أن العدو فيها هو عدو الدين والدنيا، ثم ظهر أنّ السبع صورة مجسّمة، فلا موضوع للخوف واقعا ولا وجه للحكم بالصحّة لعدم صدق الموضوع.

مضافا إلى أنّ العلم هنا طريقي محض، ولا موضوعية للعلم والإعتقاد، فمع انكشاف الخلاف وخطأ الطريق يحكم ببطلان الوضوء والصلاة عند التقيّة وتخيل الخوف والضرر.

وأدلّة مشروعية التقيّة مختصّة بصورة المفروغية عن ثبوت العداوة ومخالفة رأي العدو للواقع. فلا تصلح للجريان والإستناد إليها في ظرف انتفاء أحدهما.

نعم: إذا كان انكشاف الخلاف في ترتب الضرّر على مخالفة التقيّة، بأن اعتقد الضرر في ترك التقيّة فبان بعد العمل عدم وجود الضرر لتركها، فلا تبعد الصحّة، لظهور أدلّة التقيّة في موضوعيّة الخوف في تقيّة غير المداراة، والظاهر

 

أنّ المصنّف (قدس سره) لم يرد هذا العرض. أي لم يقل "إذا خاف الضرر على ترك التقيّة ثم بان أنّه لم يكن هناك ضرر".

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo