< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /المسألة 42

 

الدرس (28)

 

الفرع الثاني: هل البلة الموجودة بعد إرتفاع العذر موجبة لوجوب إعادة المسح أم لا؟

 

قال السيد (رحمة الله عليه) إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.

ظاهر كلامه التفصيل بين إرتفاع العذر بعد الوضوء وقبل الصلاة وبين إرتفاع العذر في أثناء الوضوء، و في الأوّل يعيد المسح إذا كانت البلة موجودة و في الثاني يعيد الوضوء مطلقا و إن لم تكن البلّة باقية.

والتحقيق أن يقال: إن كان دليل مشروعية الوضوء الناقص تاماً في تقييد دليل الوضوء التام؛ فلا فرق بين بقاء البلة وعدم بقائها مطلقا، سواء كان إرتفاع العذر بعد الوضوء وقبل الصلاة أو كان في أثناء الوضوء وإن لم يكن دليل مشروعية الوضوء الناقص و بدلية الوضوء الناقص بعد إرتفاع العذر ظاهرا في تقييد إطلاقات أدلة الوضوء التام فلا وجه للتفصيل.

وأمّا أدلّة الإجزاء فهي مختصة بحال الإضطرار، فلا يشمل صورة إرتفاعه، ولا تزاحم بين ملاك بدلية الوضوء الناقص وبين الوضوء التام، لأنّ ملاك البدلية منوط بحال الضرورة و غاية الظاهرية لزمن العذر فلا غائية له في غير هذا الزمن، والجمع بين ظهور دليل مشروعية الوضوء الناقص ولو مع المندوحة و وجوب الوضوء التام هو حمل أدلة الوضوء التام على عدم صورة العذر فيكون الوضوء التام لغير المعذور و هو التام، و للمعذور هو الناقص ويترتب على كل منهما غايات خاصة بلا فرق بينهما.

 

المسألة (42): العمل بخلاف مذهب من يتقيه

إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه؛ كما إذا كان من يتقيه من الحنفيّة إلاّ أنّه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو المالكية أو الشافعية، لا إشكال في ذلك تكليفاً؛ أي الوجوب أو الجواز، لأنّ التقيّة بمعنى الوقاية عن الضّرر ويتعدّى ذلك بإظهار الموافقة مع الحنابلة مثلا، وإن كان من يتقيه من الحنفية مثلا.

 

وإنما الكلام في صحة ذلك و إجزائه، والأقوى صحة الوضوء و إجزائه، لأنّ المستفاد من الأدلة هو التقيّة من العامّة و المداراة معهم والسعي في اختفاء الشيعة من المخالفين و ألّا يشتهروا بالرفض. وأمّا وجوب مداراة جميع فرق العامة فلم يدل على ذلك دليل التقية. وعليه؛ فإذا كان من يتقيه حنبلياً مثلا وأتى بالعمل على طبق مذهب آخر صح عمله و أجزء عن الواقع.

 

وبالجملة؛ فإذا صلى في مسجد الحنابلة مطابقاً لمذهب الحنفية صدق أنّه صلّى في مساجد العامة أو معهم، و السرّ في ذلك أنّ الواجب إنما هو التقية من العامة و المداراة معهم ولم يرد في شيء من الأدلة المتقدمة وجوب إتباع أصناف المذاهب الأربعة و إنما اللازم عدم إفشاء مذهبه و اختفاء التشيع وهو حاصل؛ لكن تارة ترتفع التقية بالعمل بخلاف مذهب من يتقيه؛ كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين، فغسلهما، وأخرى لم يعمل في مقام التقية على مذهب من يتقيه، ولا على مذهب غيره ولا على مذهب نفسه، بأن يترك المسح مطلقا حتى مسح الخفين وكذا الغسل، بطل وضوؤه عندنا وإن ارتفعت التقية به لعدم إتيان المأمور به الواقعي ولا ببدله الذي يستفاد من أدلة مشروعية التقية بدليته كأدلة الضرورة.

و صحّ وضوؤه عند آخرين، لإطلاق أدلة التقية، حيث أنّ البدلية بين الوضوء الناقص والتامّ لا يفرق بين ذلك، بل يفعل الحيلة في العمل لصيانة نفسه، فهذا محقق، والتفصيل في البحث قد مضى في البحث عن المسألة السادسة والثلاثين فراجع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo