< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 29

 

الدرس 29

المسألة (43): المناط في تعدد الغسلات

قال السيد (قدس سره) يجوز في كل من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة؛ لأنّ الغسل الوضوئي عنوان قصدي و أما الصب فهو بمعنى إجراء الماء على المغسول سواء قصد به الغسل أم لم يقصد، و لذلك يلزم نية الوضوء و الغسل الوضوئي حتى تحقّق وتحصّل الوضوء المأمور به.

لكن الإشكال في تحقق الوحدة؛ لكون وحدة الغسلة من الأمور الخارجية العرفية، تشخيصها بيد العرف ولا دخل للنية في تحققها، و مجرد النية غير وافية بل ملاكه تمامية الغسلة الواحدة عرفاً و عدم تماميته.

و أما صب الماء مرات عديدة مع قصد الوحدة من غير أن يعدّها العرف من الوحدة؛ فهي غير متحققة، لأنّ العرف يعتبر مرات عديدة واحدة، إذا إستمر و إتصل الصبّ، كالصب من الإبريق مستمرا وقصد الوحدة، فبدون إستمرار العشرات بعيد جداً أن تتحقق وحدة الغسل.

وأمّا إستحباب الغسلة الثانية فقد مرّ سابقاً عدم الدليل عليه؛ فالأحوط تركه.

المسألة (44): وجوب الإبتداء في الغسل من الأعلی

يجب الإبتداء في الغسل من الأعلی كما هو مقتضى أدلة الوضوء، لأنّ ظاهر الآية هو الأمر بالغسل لا الصبّ و إجراء الماء، ولذا لا يجب الصبّ و إجراء الماء من الأعلی، فلو صبّ الماء على الأسفل لا بقصد الوضوء بل بداعٍ آخر فبقي في كفّه الماء وغسل من الأعلی بإعانة اليدّ، صح الوضوء، لأنّ حقيقة الوضوء هو الغسل كما هو ظاهر الآية، وهو قصدي، وما في النصوص البيانية من صبّ الماء من الأعلی غير ظاهر في الوجوب، لما تقدّم بأنّ الظاهر من الأدلّة هو الغسل بالأعلی لا الصبّ.

 

المسألة (45): الإسراف في ماء الوضوء

تعرض الماتن إلى ثلاثة فروع:

الأوّل: كراهة الإسراف في ماء الوضوء، لخبر حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنّ لله ملكا يكتب سرف الوضوء؛ أي الإسراف في ماء الوضوء، كما يفعله العامة من الغسل ثلاثا كما يكتب عدوانه.[1] أي تجاوز عن حكمه، كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض فتأمل.[2]

و الحديث ضعيف على المشهور ولكن عندي قد يكون حراماً و ضامناً؛ لأدلة الإسراف و الضمان.

الثاني: إستحباب الإسباغ؛ وقد تقدم في أول فصل مستحبات الوضوء.

الثالث: إستحباب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ، و قد تقدم أيضا مختار غير واحد من الفقهاء، أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله الواجبة ومقدماته المستحبة في أوّل فصل مستحبات الوضوء، لكن الإختلاف في المقام الإستفادة من هذا المدّ، واختار غير واحد من الفقهاء أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله الواجبة و مقدماته المستحبة من المضمضة والإستنشاق وغسل اليدين؛ فإنّه يبلغ حينئذ ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفّا وهي تقارب المدّ؛ كما عن الحبل المتين وغيره، لأنّ المدّ هو ربع المنّ التبريزي تقريبا ولا مجال لاحتمال حمل المدّ على أفعاله الواجبة لزيادة ماء المدّ كثيرا عن تحديد ماء الوضوء.

بقي هنا روايتا ابن كثير[3] و الحذاء[4] الحاكيان لوضوء علي و أبي جعفر (عليهما السلام) وأنّه ذكر فيها استنجاء علي وأبي جعفر (عليهما السلام) من الماء، لكنّهما لا تصلحان شاهداً لذلك، لعدم التعيين بما أنّ الماء من هذا المدّ أم لا؟

مع أنّ ماء الإستنجاء من البول لقلّته لا يجدي دخوله ولا يُعد خروجه، وماء الإستنجاء من الغائط لكثرته يمتنع دخوله.

مضافاً إلى أنّ الأخبار البيانية تعريض للعامة لما نسبوا عملهم للنبي (صلى الله عليه واله) من غسل الوجه واليدين منكوسا وغسل الرجلين مكان مسحهما، واقتصر الأئمة (عليهم السلام) على بيان الوضوء بوجه صحيح موجز.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo