< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 31

 

الدرس 31

فصل في شرائط الوضوء

الأول إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار او الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق الى تمام الغسل. كما تقدم الكلام فيه في أوائل الكتاب في الماء المضاف وقد عرفت هناك أن المضاف لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً.

الثاني طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء والبحث عنه يقع في مقامين:

المقام الاول اشتراط طهارة ماء الوضوء فلا كلام فيه لأنه من مسلمات الفقه وأنه إجماعي.

وتدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر المروية في الوسائل وغيره في أبواب مختلفة كأبواب الماء المتغير والماء القليل وماء البئر ولزوم اهراق المائين المشتبهين والتيمم بعده، وما دل على النهي عن الوضوء بفضل الكلب معللاً بانه رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصب ذلك الماء وما دل على النهي عن الوضوء بالماء المستعمل النجس وغير ذلك.

وانما الكلام في أن الطهاره شرط واقعي في صحة الوضوء او شرط علمي ذكري قولان؛ يظهر الثمرة بينهما في وضوء الجاهل بالنجاسه بناء على القول الاول وضوؤه باطل وبناء على القول الثاني وضوئه صحيح وينحصر البطلان الى وضوء العالم بالنجاسة حال التوضي او قبله مع نسيانها حاله.

ذهب المشهور الى القول الاول فلو توضأ به جاهلا وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة في الوقت أو قضاؤها في خارج الوقت إذا علم. اما وجوب الإعادة لانه مقتضى قاعدة انتفاء المشروط بفوات شرطه وكذا حديث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود[1] .

واما القضاء فلروايات عامة وخاصة أما العامة فما يدل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة كصحيحة زرارة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها الحديث[2] .

واما الخاصة فما ورد في قضاء من صلى بغير طهور كصحيحة زرارة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث[3] .

وما عن السرائر نفي الإعادة والقضاء لعدم دليل فيهما غير صحيح لما عرفت الدليل العام والخاص في المقام.

وإن أقام المحدث البحراني[4] الوجهين على عدم وجوب الإعادة والقضاء والجاهل لا شيء عليه من الإعادة والقضاء لانهما مشروطان بالعلم بالنجاسة ولا يكون الناس مستثنى عنهما.

الوجه الاول: أنه لا نجاسة عند الجهل بها وذلك لرواية عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر[5] .

و لرواية عمار عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك[6] .

والروايتان تدلان على كون نجاسة من الاعتبارات الشرعية كالملكية والزوجية التي لا تتحقق الا عند العلم بها ولا ثبوت لها قبله وقضيته ذلك عدم وجوب القضاء والإعادة عند الجهل بها ويختص بالعالم بها.

وفيه أنهما تدلان على الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي بمعنى أنهما لا تنفيان نجاسة النجس واقعا بل تنفيان نجاسته ظاهرا فمع الجهل أو الشك بملاقاة الماء للنجاسة لا يكون الماء نجسا واقعا بل لانعلم بنجاسته الواقعية وهو بظاهره نجس فلوحمل على الحكم الواقعي لزم إجتماع الحكمين وهو محال لتضاد الأحكام والغاية حتى تعلم إنحصرت النجاسة والقذارة الواقعية بالعلم بها والمغيى كل شيء طاهر استظهر الطهارة الظاهرية في ظرف الشك والجهل وعدم العلم بالنجاسة وليس مفاد الصدر اي المغيى الطهارة الواقعية عند الجهل ومفاد الذيل النجاسة الواقعية عند العلم بها للزم إجتماع الحكمين المتضادين.

ولا يكون العلم كالعقود من الأمور الاعتبارية بل يكون من الصفات الحقيقيه فما دام عدم العلم بقذارة شيء فهو محكوم بالطهارة الظاهرية للواقعية لمحكوميتها بالعلم الواقعي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo