< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرایط الوضوء/ طهارة

 

الدرس ٣٢

الوجه الثاني ما دل على معذورية الجاهل من حيث العقاب والمؤاخذة وقد ذكر المحدث البحراني قدس سره في المقدمة الخامسة من كتابه [1] روايات واردة في موارد خاصة منها صحيحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «مَنْ‌ لَبِسَ‌ ثَوْباً لَايَنْبَغِي‌ لَهُ‌ لُبْسُهُ‌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَفَعَلَ‌ ذلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ دَم‌[2] »

وامثال ذلك تدل على ارتفاع جميع الآثار عند الجهالة سواء كانت وضعية كالقضاء والاعادة او تكليفية كالعذاب والعقاب.

وفيه إنصراف الروايات الواردة على معذوریة الجاهل عن مسألة إعادة والقضاء لأنهما ليس من آثار الجهل والعمل الجاهل حتى يرتفع بل هما من آثار بقاء التكليف بعدم سقوطه من الذمة ومن آثار الفریضة الفائتة في وقتها والروايات لا تقتضي إلا إرتفاع آثار إرتکاب الفعل الحرام او ترك الواجب بلا فرق بين آثاره التکلیفیة كالعذاب والعقاب او الوضعیة كالحد والکفارة كما قال أبو عبد الله عليه السلام في نفی الكفارة ؛

«رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.»[3]

وكذلك صحیحة زرارة ايضا وردت في نفي الکفارة لمن لبست ثوبا في الاحرام ومنها نفي الامام عليه السلام الحرمة الأبدية عن من تزوج إمرأة في مدة في عدتها بجهالة.

عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الآخر الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت:

فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.[4] أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي.

 

هذا كله في المورد الاول.

اما المورد الثاني اشتراط طهاره مقاطع الوضوء فقد استدل عليه بوجوه:

الوجه الاول قياس الوضوء بغسل الجنابه لانهم ذكروا وجوب طهاره تمام الاعضاء قبل الشروع في الغسل ووجوب طهاره كل جزء قبل الشروع فيه وعدم وجوب شيء منهما عليه الاخ الاخبار المتضمنه للامر تطبير تطهير الفرج بتطهير الفرج وغيره قبل الشروع فيه وفيه ان القياس بين بينهما قياس مع الفارق لان الغسل رافع للحدث الاكبر والوضوء رافع للحدث الاصغر فهما متبايلان والقياس باطل لعدم وحده الملاك وسياتي تحقيق ذلك في الغسل.

الوجه الثاني الصيروره الماء عند الوضوء متنجس بمجرد ورود الماء على موضع العضو النجس فيبطل الوضوء لمامر من اشتراط طهاره ماء الوضوء.

وفيه ان التوضؤ إن كان بالماء القليل فلا ينجس على القول بطهارة الغسالة مطلقا او بطهارتها في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل او على القول بنجاسة الغسالة بعد الإنفصال فلا ملزم لاشتراط طهارة المواضع فليصح الوضوء ولو كانت متنجسة وإن كان بالماء الجاري او الكر فلا يبطل الوضوء أصلاً لعدم إنفصال الماء الجاري والكر بملاقاة المتنجس كما تقدم البحث عنه اوائل العروة.

الوجه الثالث إصالة عدم تدخل السببين وهما رفع الخبث ورفع الحدث بالوضوء فالأجل عدم لزوم تداخل السببين يلزم الغسل والتطهير أولاً ثم التوضوء ورفع الحدث ثانيا فلا بد له من غسلتين إحداهما غسلة رفع الخبث

ثانيهما: ما غسلت رفع الحدث نتيجة ذلك أن أصالة عدم التداخل تستدعي شرطية طهارة المحل اي مواضع الوضوء.

وفيه أنه لا مجال للأصل المذكور لأنه إذا قصد الوضوء بصب الماء على العضو المتنجس مرتين او مرات بالماء القليل فقد تطهر ذلك العضو أيضاً قهرياً ولا يلزم قصد إزالة الخبث لكونه إرشادي توصلي ولأن الوضوء قصدي وعدم كون إزالة الخبث قصدي.

فما في المتن مخدوش فيقصد بالغمس الوضوء وإزالة الخبث لأنها قهري.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo